للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختَلَفوا في العَددِ الذي يُعتبَرُ منهُنَّ. وقالَ أَبو حَنيفةَ وأَحمدُ: تُقبلُ شَهادةُ امرَأةٍ عَدلٍ فيه. وقالَ مالِكٌ: لا يُقبلُ أقَلُّ من شاهِدٍ عَدلٍ وامرأتَينِ تَتَّصِفانِ بالعَدلِ. وعن أَحمدَ مِثلُه. وقالَ الشافِعيُّ: لا يُقبلُ أقَلُّ من أربَعِ نِسوةٍ عَدلاتٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا شَهادةُ النِّساءِ مُفرَداتٍ -أعني النِّساءَ دونَ الرِّجالِ- فهي مَقبولةٌ عندَ الجُمهورِ في حُقوقِ الأَبدانِ التي لا يَطَّلِعُ عليها الرِّجالُ غالِبًا، مِثلَ الوِلادةِ والاستِهلالِ وعُيوبِ النِّساءِ، ولا خِلافَ في شَيءٍ من هذا إلا في الرَّضاعِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : لا نَعلَمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في قَبولِ شَهادةِ النِّساءِ المُفرَداتِ في الجُملةِ (٣).

خامِسًا: العَددُ في الشَّهادةِ على الرَّضاعِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على إثباتِ الرَّضاعِ بالشَّهادةِ، إلا أنَّهم اختَلَفوا في العَددِ الذي يُشتَرطُ في الشَّهادةِ بالرَّضاعِ، وهل للرِّجالِ مَدخَلٌ في هذه الشَّهادةِ أو لا؟ وهل تُقبلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه لا تُقبلُ في الرَّضاعِ شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ من غيرِ أنْ يَكونَ معهُنَّ رَجلٌ، فلا تُقبلُ في الشَّهادةِ على الرَّضاعِ امرَأةٌ واحِدةٌ،


(١) «الإفصاح» (٢/ ٤١٢).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٨).
(٣) «المغني» (١٠/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>