للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِجازةِ مَولاه وتَمكُّنِه من حَجرِه بعدَ ذلك، فيُخرجُهم القاضي ويُقيمُ مَنْ يَقومُ بمَصالحِ المَيتِ؛ لأنَّ القاضيَ نُصبَ ناظِرًا للمُسلِمينَ، ألَا يُرى أنَّه لو لم يُوصَ إلى أحدٍ فللقاضي أنْ يُقيمَ وَصيًّا؟ كذا هذا (١).

قالَ المالِكيةُ: وطُروءُ الفِسقِ على المُوصي يَعزِلُه؛ إذْ تُشتَرطُ عَدالتُه ابتِداءً ودَوامًا، ومِثلُ طُروءِ الفِسقِ طُروءُ العَداوةِ، فيَنعزلُ الوَصيُّ إذا عادَى المَحجورَ؛ إذْ لا يُؤمَنُ عَدوٌّ على عَدوِّه في شَيءٍ من أَحوالِه، إلا أنَّ تَصرُّفَه بعدَ الفِسقِ وقبلَ العَزلِ نافِذٌ وماضٍ (٢).

المَرأةُ تَكونُ وَصيةً:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم إلا عَطاءً على أنَّه لا تُشتَرطُ في المُوصَى له الذُّكورةُ، فتَصحُّ الوَصيةُ إلى المَرأةِ عندَ عامةِ العُلماءِ؛ لمَا رُويَ: أنَّ النَّبيَّ قالَ لهِندَ: «خُذي ما يَكفيكِ ووَلدَك بالمَعروفِ»، فجوَّزَ لها النَّبيُّ أنْ تُنفقَ على أَولادِها الصِّغارِ، وجعَلَها القَيِّمةَ على أَولادِها في النَّفقةِ عليهم.

ولأنَّ النَّبيَّ خرَجَ في بعضِ المَغازي فأودَعَ أَموالًا كانَت عندَه عندَ أُمِّ أيمَنَ ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ استِنابةِ المَرأةِ في المالِ وعلى الأَطفالِ، وكانَ لها الحَضانةُ عليهم، وإنْ كانَ فيها مَعنى الوِلايةِ.


(١) «الاختيار» (٥/ ٨٢، ٨٣).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩٢، ١٩٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٤)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>