للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا النَّهيُ عن بَيعِ المُعاوَمةِ وهو بَيعُ السِّنينِ، فمَعناه أنْ يَبيعَ ثَمَرَ الشَّجَرةِ سَنَتَيْنِ، أو ثَلاثًا، أو أكثَرَ، فيُسَمَّى بَيعَ المُعاوَمةِ وبَيعَ السِّنينِ، وهو باطِلٌ بالإجماعِ، نقَل الإجماعَ فيه ابنُ المُنذِرِ وغيرُه لِهذه الأحاديثِ، ولأنَّه بَيعُ غَرَرٍ؛ لأنَّه بَيعُ مَعدومٍ ومَجهولٍ، غيرِ مَقدورٍ على تَسليمِه، وغيرُ مَملوكٍ لِلعاقِدِ (١).

وقالَ في «المَجموعِ»: فبَيعُ المَعدومِ باطِلٌ؛ بالإجماعِ، ونقَل ابنُ المُنذِرِ وغيرُه إجماعَ المُسلِمينَ على بُطلانِ بَيعِ الثَّمرةِ سَنَتَيْنِ، ونَحوَ ذلك (٢).

بَيعُ الطَّعامِ قبلَ أنْ يُستَوفَى:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ لِمَنِ اشتَرَى طَعامًا أنْ يَبيعَه قبلَ قَبضِه حتى يَستَوفيَه؛ لقولِه : «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه»، وفي رِوايةٍ: «حتى يَقبِضَه»، فعَن طاووسٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ نهَى أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ طَعامًا حتى يَستَوفيَه. قُلتُ لِابنِ عَبَّاسٍ: كيفَ ذاكَ؟ قالَ: ذاكَ دَراهِمُ بدَراهِمَ والطَّعامِ مُرجَأً (٣)، ووَجْهُ الدِّلالةِ


(١) «شرح مسلم» (١٠/ ١٩٣).
(٢) «المجموع» (٩/ ٢٤٥).
(٣) رواه البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١٥٢٦) قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (٤/ ٣٤٩، ٣٥٠): مَعناهُ أنَّه استفهَم عن سَببِ هذا النَّهي، فأجابَه ابنُ عَباسٍ بأنَّه إذا باعَه المُشترَى قبلَ القَبضِ وتأخَّر المَبيعُ في يدِ البائعِ فكأنَّه باعَه دراهِمَ بدارهمَ، ويبيَّن ذلك ما وقعَ في رِوايةِ سُفيانَ، عن ابنِ طاوسٍ عندَ مُسلمٍ، قال طاوسٌ: قلتُ لابن عباسٍ: لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهبِ والطَّعامِ مرجًا، أي فإذا اشترَى طَعامًا بمِائةِ دينارٍ مثلًا ودفعَها للبائعِ ولم يقبضْ منه الطَّعام، ثم باعَ الطَّعامَ لآخرَ بمائةٍ وعشرينَ دِينارًا وقبضَها والطعامُ في يدِ البائعِ، فكأنَّه باعَ مِائةَ دِينارٍ بمائةٍ وعِشرينَ دِينارًا، وعلى هذا التَّفسيرِ لا يختصُّ النَّهيُ بالطَّعامِ، ولذلك قال ابنُ عَباسٍ: لا أحسبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه. ويؤيِّدُه حَديثُ زَيدِ بنِ ثابتٍ: نهَى رَسولُ اللهِ أن تُباعَ السِّلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يَحوزَها التُّجارُ إلى رِحالهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حِبَّان.

<<  <  ج: ص:  >  >>