للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَدليةِ»: «إذا كانَ صاحِبُ الوَديعةِ غائِبًا ففرَضَ الحاكِمُ مِنْ الدَّراهمِ المُودعَةِ نَفقةً لمَن يَلزمُ صاحِبَ الوَديعةِ الإِنفاقُ عليه بطَلبِه فصرَفَ المُستودَعُ تلك النَّفقةَ المَفروضةَ مِنْ الدَّراهمِ المُودعَةِ لا يَلزمُ الضَّمانُ، وأما إذا صرَفَ بدونِ أَمرِ الحاكِمِ فيَضمنُ» (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُكرَه للمُودَعِ المَليءِ أنْ يَتسلفَ الوَديعةَ التي عندَه إذا كانَت مِنْ النُّقودِ أو مِنْ المِثليَّاتِ، وأما إذا كانَ غيرُ مَليءٍ فإنَّه يَحرمُ عليه أنْ يَتسلفَ منها مُطلقًا، أي سَواءٌ كانَت مِنْ المِثليَّاتِ أو مِنْ المُقوَّماتِ (٢).

وسيَأتي نصُّ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَسألةِ التالِيةِ.

إذا أَخذَ بعضُ نُقودِ الوَديعةِ ليُنفقَها ثُم ردَّها:

المُودَعُ إذا كانَ عندَه وَديعةٌ مِنْ النُّقودِ مثلًا أو المِثليَّاتِ فأخَذَ بعضَ النُّقودِ ليُنفقَها فهذا لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

الحالَةُ الأُولَى: أنْ يَأخذَها أو بعضَها ليُنفقَها فلمْ يَفعلْ ثُم ردَّها إلى مَوضعِها فتَضيعُ أو تَتلفُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَديعةِ تَكونُ مِنْ النُّقودِ فيَأخذُ المُودَعُ بَعضَها ليُنفقَها فلمْ يُنفقْها ثُم ردَّها إلى مَوضعِها فتلِفَت جَميعُها هل يَضمنُها بمُجرَّدِ الأَخذِ أم لا؟


(١) يُنْظَر: «درر الحكام» (٢/ ٢٨٠)، و «مرشد الحيران» (٣/ ١٢٢٤).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٠، ١١١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>