للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخٌ لأبوَينِ؛ لأنَّه إنْ كانَ أبَاه فهو يُدلِي به، وإنْ كانَ عمَّه فهو أَقرَبُ منه.

وأخٌ لأبٍ؛ لأنَّه أَقرَبُ منه.

تَنبيهٌ: ابنُ الأخِ لأبٍ يَحجُبُه سَبعةٌ، هؤلاءِ السِّتَّة لِما سبَقَ وابنُ الأخِ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.

مَنْ يَحجُبُ العمَّ وابنَ العمِّ والمُعتِقَ:

١ - العَمُّ لأَبوَينِ: يَحجُبُه ثَمانِيةٌ: أبٌ، وجدٌّ، وابنٌ، وابنُه، وأخٌ لأَبوَينِ، وأخٌ لأبٍ، وابنُ أخٍ لأَبوَينِ، وابنُ أخٍ لأبٍ لقُربِ دَرجتِه.

٢ - العَمُّ لأبٍ: يَحجُبُه تِسعةٌ، هؤلاءِ الثَّمَانِيَةُ وعمٌّ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.

٣ - ابْنُ عَمٍّ لأَبوَينِ: يَحجُبُه عَشَرَةٌ: هؤلاءِ التِّسعةُ وعمٌّ لأبٍ؛ لأنَّه في دَرجةِ أبِيه فقُدِّمَ عليه لزِيادةِ قُربِه.

٤ - ابْنُ عَمٍّ لأبٍ: يَحجُبُه أَحدَ عَشرَ: هؤلاءِ العَشرَةُ وابنُ عمٍّ لأَبوَينِ لقُوَّتِه.

٥ - المُعتِقُ: يَحجُبُه عَصبةُ النَّسبِ بالإِجماعِ؛ لأنَّ النَّسبَ أَقوَى مِنْ الوَلاءِ.

حَجبُ الإِناثِ:

اللَّائِي لَا يُحجَبنَ مِنْ النِّساءِ ثَلاثَةٌ: البِنتُ والأمُّ والزَّوجةُ لَا يُحجَبنَ عَنْ إِرثِهنَّ بالإِجماعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>