للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخْذُ الأُجرةِ على الغِناءِ والمَعازِفِ:

نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ -وهو أيضًا مُقتَضى كَلامِ المالِكيةِ- على أنَّه يَحرُمُ الاكتِسابُ بالغِناءِ والمَعازِفِ ولا يَطيبُ أخْذُه.

قالَ الإمامُ ابنُ عابدينَ : وفي المُنتَقَى امرَأةٌ نائِحةٌ أو صاحِبةُ طَبلٍ أو زَمرٍ اكتَسَبت مالًا رَدَّته على أَربابِه إنْ عَلِموا وإلا تَتصدَّقْ به، وإنْ من غيرِ شَرطٍ فهو لها.

قالَ الإمامُ الأُستاذُ: لا يَطيبُ والمَعروفُ كالمَشروطِ.

قُلتُ: وهذا ممَّا يَتعيَّنُ الأخْذُ به في زَمانِنا؛ لعِلمِهم بأنَّهم لا يَذهَبونَ إلا بأجرٍ ألبَتةَ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : ويُمنَعُ من التَّكسُّبِ بالكَهانةِ واللَّهوِ ويُؤدَّبُ عليه الآخِذُ والمُعطي (٢).

وقالَ القاضِي أَبو يَعلَى الفَرَّاءُ الحَنبَليُّ : ويُمنَعُ من التَّكسُّبِ بالكَهانةِ واللَّهوِ، ويُؤدَّبُ عليه الآخِذُ والمُعطي (٣).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥).
(٢) «الأحكام السلطانية» ص (٢٩٠، ٢٩١)، و «شرح صحيح مسلم» (٥/ ٢٢).
(٣) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>