للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكمُ الجِنايةِ شَرعًا:

الجِنايةُ على البَدنِ حَرامٌ شَرعًا ومَنهيٌّ عنها، وهيَ مِنْ أكبَرِ الكَبائرِ، فلا يَجوزُ التَّعدِّي على الأبدانِ، ولا تَوجيهُ الأَذى إليهَا.

ودَليلُ الحُرمةِ الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ:

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)[الإسراء: ٣٣]. أي: أَثبَتنَا لوَليِّه سَلطَنةَ القَتلِ.

وقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]. أي: ما يَنبغي أنْ يَصدُرَ مِنه قَتلٌ له.

وقَولُه تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)[النساء: ٩٣].

وأمَّا الأدلَّةُ مِنْ السُّنةِ فكَثيرةٌ:

منها: ما رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «لا يَحلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأني رَسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيبُ الزَّاني، والمَارقُ مِنْ الدِّينِ التارِكُ للجَماعةِ» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فقدِ انعَقدَ إجماعُ المُسلمِينَ على تَحريمِ القَتلِ بغَيرِ حَقٍّ، ولم يُخالِفْ بذلكَ أحَدٌ، وهو مِنْ أكبَرِ الكَبائرِ بعدَ الكُفرِ باللَّهِ تَعالَى.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>