حُكمُ الجِنايةِ شَرعًا:
الجِنايةُ على البَدنِ حَرامٌ شَرعًا ومَنهيٌّ عنها، وهيَ مِنْ أكبَرِ الكَبائرِ، فلا يَجوزُ التَّعدِّي على الأبدانِ، ولا تَوجيهُ الأَذى إليهَا.
ودَليلُ الحُرمةِ الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ:
أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ ﵎: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)﴾ [الإسراء: ٣٣]. أي: أَثبَتنَا لوَليِّه سَلطَنةَ القَتلِ.
وقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]. أي: ما يَنبغي أنْ يَصدُرَ مِنه قَتلٌ له.
وقَولُه تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].
وأمَّا الأدلَّةُ مِنْ السُّنةِ فكَثيرةٌ:
منها: ما رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأني رَسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيبُ الزَّاني، والمَارقُ مِنْ الدِّينِ التارِكُ للجَماعةِ» (١).
وأمَّا الإجماعُ: فقدِ انعَقدَ إجماعُ المُسلمِينَ على تَحريمِ القَتلِ بغَيرِ حَقٍّ، ولم يُخالِفْ بذلكَ أحَدٌ، وهو مِنْ أكبَرِ الكَبائرِ بعدَ الكُفرِ باللَّهِ تَعالَى.
(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute