للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الديَةُ في الذَّكرِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في الذكَرِ الدِّيةَ؛ لقَولِ النبيِّ : «وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ» (١).

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على أنَّ في الذكَرِ الدِّيةُ، وانفَردَ قَتادةُ فقالَ: في ذكَرِ الذي لا يَأتي النِّساءَ ثُلثُ ما في ذكَرِ الذي يأتي النساءَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعُوا على أنَّ في كُلِّ الذَّكرِ الديةُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي كِتابِ النبيِّ لعَمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي الذَّكرِ الدِّيةُ»، ولأنه عُضوٌ واحِدٌ فيه الجَمالُ والمَنفعةُ، فكَمُلتْ فيه الديةُ كالأنفِ واللِّسانِ، وفي شَللِه دِيتُه؛ لأنه ذهَبَ بنَفعِه، أشبَهَ ما لو أشَلَّ لِسانَه، وتَجبُ الدِّيةُ في ذَكرِ الصَّغيرِ والكَبيرِ والشَّيخِ والشابِّ سَواءٌ قدَرَ على الجِماعِ أو لم يَقدرْ.

فأمَّا ذكَرُ العِنينِ فأكثَرُ أهلِ العِلمِ على وُجوبِ الدِّيةِ؛ لعُمومِ الحَديثِ، ولأنه غيرُ مَأيوسٍ مِنْ جِماعِه، وهو عُضوٌ سَليمٌ في نَفسِه، فكَمُلتْ دِيتُه كذَكرِ الشيخِ.

وذكَرَ القاضي فيه عن أحمَدَ رِوايتينِ:

إحداهُما: تَجبُ فيه الدِّيةُ لذلكَ.


(١) رواه النسائي (٤٨٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩).
(٢) «الإجماع» (٦٩٢).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>