«لَأَسوءَنَّكِ، لَأَغيظَنَّكِ، لَتَطولَنَّ غَيبَتي عنكِ»، فلا يَكونُ مُوليًا بها حتى يَنويَ ترْكَ الجِماعِ في مدَّةٍ تَزيدُ على أربعةِ أشهُرٍ؛ لأنها مُجمَلةٌ، فلا تَتعيَّنُ للإيلاءِ إلا بذلكَ.
وسائرُ الألفاظِ يَكونُ مُوليًا بها بنيَّةِ الجِماعِ فقطْ، إلا أنْ يَنويَ أربعةَ أشهُرٍ فأقَلَّ.
وإنْ قالَ:«واللهِ لا أدخَلْتُ جَميعَ أو كُلَّ ذَكرِي في فَرجِكِ» لم يكنْ مُوليًا؛ لأنه يَخرجُ مِنْ وَطئِها بتَغييبِ الحشَفِة ولا حِنثَ، عَكسُ ما لو قالَ:«واللهِ لا أولَجْتُ حشَفَتي في فَرجِكِ»؛ لأنه لا يَخرجُ مِنْ الفَيئةِ بدونِ ذلكَ (١).
ويَصحُّ الإيلاءُ بكُلِّ لُغةٍ:
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَصحُ الإيلاءُ بكُلِّ لُغةٍ مِنْ العَجَميةِ وغَيرِها ممَّن يُحسِنُ العرَبيةَ وممَّن لا يُحسِنُها؛ لأنَّ اليَمينَ تَنعقدُ بغيرِ العرَبيةِ وتَجبُ بها الكفَّارةُ، والمُولي هو الحالِفُ باللهِ على تَركِ وَطءِ زَوجتِه المُمتنِعُ مِنْ ذلكَ بيَمينِه، فإنْ آلَى بالعجَميةِ مَنْ لا يُحسِنُها وهو لا يَدري مَعناها لم يَكنْ مُوليًا وإنْ نَوى مُوجَبَها عندَ أهلِها، وكذلكَ الحُكمُ إذا
(١) «المغني» (٧/ ٤٢٦، ٤٢٧)، و «المبدع» (٨/ ٥، ٦)، و «الإنصاف» (٩/ ١٧٠، ١٧١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١١، ٤١٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٢٣، ٥٢٤)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٥).