وقالَ النَّخَعيُّ: إنِ التَقطَه للحِسبةِ فهو حُرٌّ وإنْ كانَ أرادَ أنْ يَستَرقَّه فذلك له.
وذلك قَولٌ شَذَّ فيه عن الخُلفاءِ والعُلماءِ، ولا يَصحُّ في النَّظرِ؛ فإنَّ الأَصلَ في الآدميِّينَ الحُريةُ، فإنَّ اللهَ تعالَى خلَقَ آدمَ وذُريتَه أَحرارًا، وإنما الرِّقُّ للعارِضِ، فإذا لمْ يُعلمْ ذلك العارِضُ فله حُكمُ الأَصلِ (١).
مِيراثُ اللَّقيطِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ اللَّقيطَ حُرٌّ كما تقدَّمَ، وأنَّ وَلاءَه للمُسلِمينَ لا لمُلتقِطِه، فمِيراثُه للمُسلِمينَ وجِنايتُه عليهم في بَيتِ المالِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (ووَلاؤُه لسائِرِ المُسلِمينَ، يَعني مِيراثُه لهم، فإنَّ اللَّقيطَ حُرُّ الأَصلِ ولا وَلاءَ عليه، وإنما يَرثُه المُسلِمونَ؛ لأنَّهم خوَّلوا كلَّ مالٍ لا مالكَ له ولأنَّهم يَرثونَ مالَ مَنْ لا وارِثَ له غيرَ اللَّقيطِ فكذلك اللَّقيطُ … ) وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ وأَكثرِ أَهلِ العِلمِ.