للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّخميُّ: أرَى إنْ قامَ دليلُ الهَزلِ لم يَلزمْهُ طلاقٌ.

وقالَ ابنُ القاسِمِ: مَنْ قالَ لامرَأتِهِ: «قَدْ وَلَّيْتُكِ أمْرَكِ إنْ شاءَ اللهُ» فقالَتْ: «فارَقْتُكَ إنْ شاءَ اللهُ» وهُمَا لاعبانِ لا يُريدانِ طلاقًا فلا شيءَ عَليهما.

وقالَ ابنُ القاسمِ في رَجلٍ قالَ لهُ رجلٌ: «أَطلَّقْتَ امرأتَكَ؟» قالَ: «نَعم كما طلَّقْتَ أنتَ امرأتَكَ»، فإذا بالآخَرِ قدْ طلَّقَ امرأتَهُ والآخَرُ لم يَعلمْ: لا شيءَ عليهِ؛ إذْ لم يُرِدْ طلاقًا، ويَحلِفُ أنَّهُ لم يَعلمْ بطلاقِ الآخَرِ، ولا يَحلفُ أنَّهُ كانَ لاعِبًا؛ لأنَّ اللَّاعِبَ يَلزمُه الطَّلاقُ (١).

وهو أيضًا رِوايةٌ للحَنابلةِ، فقدْ قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : وقَد ألغَى طلاقَ الهازِلِ بَعضُ الفُقهاءِ، وهوَ إحدَى الرِّوايتَينِ عَنْ الإمامِ أحمَدَ، حَكاها أبو بكرٍ عَبدُ العَزيزِ وغَيرُه، وبهِ يَقولُ بعضُ أصحابِ مالكٍ إذا قامَ دَليلُ الهَزلِ، فلَم يَلزَمْه عِتقٌ ولا نِكاحٌ ولا طلاقٌ؛ ولا رَيبَ أنَّ الغَضبانَ أَولَى بعَدمِ وُقوعِ طَلاقِه مِنْ هذا (٢).

المسألةُ الخامسةُ: طلاقُ الأعجَميِّ:

الأعجَميُّ إذا قالَ لامرَأتِه: «أنتِ طالِقٌ» فلا يَخلُو مِنْ ثلاثةِ أحوالٍ:

الحالَةُ الأُولَى: أنْ يَعرِفَ مَعناهُ، فيَلزمُه الطَّلاقُ، سواءٌ أرادَه أو لم يُرِدْه، كالعربيِّ، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بيْنَ أهلِ العِلمِ.


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٥).
(٢) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» ص (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>