للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في أحكامِ الأسرَى

قَتلُ الأسيرِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على جَوازِ قَتلِ الأسيرِ للأخبارِ المُتواتِرةِ مِنْ فِعلِه في ذلك.

قالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجَصاصُ : اتَّفقَ فُقهاءُ الأمصارِ على جَوازِ قَتلِ الأسيرِ لا نَعلَمُ بينَهم خِلافًا فيه، وقد تَواتَرت الأخبارُ عن النَّبيِّ في قَتلِه الأسيرَ، منها: قَتلُه عُقبةَ بنَ أبي مُعَيطٍ والنَّضرَ بنَ الحارِثِ بعدَ الأسْرِ يَومَ بَدرٍ، وقتَلَ يَومَ أُحُدٍ أبا عَزةَ الشاعِرَ بعدَما أُسِر، وقتَلَ بَني قُريظةَ بعدَ نُزولِهم على حُكمِ سَعدِ بنِ مُعاذٍ، فحكَمَ فيهم بالقَتلِ وسَبيِ الذُّرِّيةِ، ومَنَّ على الزُّبَيرِ بنِ باطا من بينِهم، وفتَحَ خَيبَرَ بَعضَها صُلحًا وبَعضَها عَنوةً، وشرَط على ابنِ أبي الحَقيقِ ألَّا يَكتُمَ شَيئًا، فلمَّا ظهَرَ على خيانَتِه وكِتمانِه قتَله، وفتَحَ مَكةَ وأمَرَ بقَتلِ هِلالِ بنِ خَطَلٍ ومَقيسِ بنِ صُبابةَ وعبدِ اللهِ بنِ سَعدِ بنِ أبي سَرحٍ وآخَرينَ، وقالَ: «اقتُلوهم وإن وجَدتُموهم مُتعَلِّقينَ بأستارِ الكَعبةِ» (١). ومَنَّ على أهلِ مَكةَ ولم يَغنَمْ أموالَهم.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي (٤٠٦٧)، وابن أبي شيبة (٣٦٩١٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤/ ١٥٧)، والدارقطني (٣/ ٥٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>