للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في حَقٍّ مِنْ حُقوقِ الآدميٍّ، وهو قَولُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وبَعضِ الحَنابِلةِ (١).

الشَّرطُ الثاني مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: العِلمُ بقَدرِ المالِ الذي على المَكفولِ به:

يَعني: هل يُشترَطُ إذا تَكفَّل شَخصٌ بإحضارِ مَدِينٍ أنْ يَعرِفَ قَدْرَ المالِ الذي عليه، أو لا؟

اختلَف العُلماءُ في ذلك على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: أنَّه لا يُشترَطُ ذلك، وهو ظاهِرُ كَلامِ الحَنفيَّةِ (٢) وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٣) وهو قَولُ الحَنابِلةِ (٤).

قال الإمامُ النَّوَويُّ : فتَجوزُ -يَعني الكَفالةَ- ببَدنِ مَنْ عليه مالٌ، ولا يُشترَطُ العِلمُ بقَدْرِه على الأصحِّ (٥)؛ لأنَّ الكَفالةَ بالبَدنِ لا بالمالِ (٦).

وقال ابنُ قُدامةَ : وتَصحُّ الكَفالةُ … سَواءٌ أكان الدَّينُ مَعلومًا أم مَجهولًا.


(١) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٢) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٣٨/ ٣٠٨) قال: «إنَّه لا يُشترطُ أن يكونَ الدينُّ مَعلومَ القَدرِ»، وقال في مَوضعٍ آخرَ: «ولا تصحُّ بجَهالةِ المَكفولِ به»، والمرادُ هُنا النَّفسُ لا المالُ لِما تقدَّم من أنَّ جَهالةَ المالِ غيرُ مانِعةٍ من صِحةِ الكَفالَةِ.
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، و «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).
(٦) «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>