للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَوضعُ الرابعُ: إذا هتَكَ اثنانِ حِرزًا فقرَّبَ الداخلُ المَتاعَ إلى الثقبِ وتَركَه وأدخَلَ الخارجُ يَدَه فأخَذَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو نقَبَ اثنانِ حِرزًا فدخَلَ أحَدُهما وسَرقَ وقرَّبَ المَتاعَ المَسروقَ إلى الثقبِ فمَدَّ مَنْ في الخارجِ يَدَه فأخَذَه، هل يُقطَعانِ جَميعًا؟ أم مَنْ في الخارجِ فقطْ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه إذا اشتَركَ اثنانِ في نَقبِ حِرزٍ ودخَلَ أحَدُهما الحِرزَ ثمَّ ناوَلَه آخَرَ مِنْ خارجِ الدارِ أو الحِرزِ أو أدخَلَ يَدَه في بيتٍ وأخَذَ -ويُسمَّى اللِّصَّ الظريفَ- لا يُقطَعُ المُناوِلُ ولا المُتناوِلُ؛ لأنَّ الأولَ لم يُوجَدْ منه الإخراجُ، لاعتِراضِ يَدٍ مُعتبَرةٍ على المالِ قبلَ خُروجِه، والثاني لم يُوجَدْ منه هَتكُ الحِرزِ، فلمْ تَتمَّ السرقةُ مِنْ كلِّ واحدٍ، وكذا إذا أخرَجَ الداخلُ يَدَه وناوَلَ الخارجَ، أو أدخَلَ الخارجُ يَدَه فتَناولَ مِنْ يَدِ الداخلِ، وهو ظاهِرُ المَذهبِ.

وكذا لو وضَعَه في النَّقبِ ثم خرَجَ وأخَذَه لم يُقطعْ في الصَّحيحِ (١).


(١) «الاختيار» (٤/ ١٢٧)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٤/ ١٠٠، ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>