للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يُؤجِّرَ بَيتَه لمن يُصَلِّي فيه ويَأخذَ الأُجرةَ على هذا، وإجارَتُهما لذلكَ غيرُ جائِزةٍ؛ لأنَّ ذلكَ ليس مِنْ مَكارِمِ الأخلاقِ (١).

شُروطُ الواقِفِينَ:

الوَقفُ قُربةٌ مِنْ القُرَبِ الاختيارِيَّةِ التي يَتقرَّبُ بها العَبدُ إلى اللهِ تعالى، يَضَعُها فيمَن يَشاءُ وبالطَّريقةِ التي يَختارُها، وله أنْ يضَعَ مِنْ الشُّروطِ عند ابتِداءِ الوَقفِ ما يَشاءُ ما لم تُخالِفْ تلكَ الشُّروطُ أحكامَ الشَّريعةِ الإسلاميةِ أو تُنافي مُقتضَى الوَقفِ، ويَجبُ الرُّجوعُ والعملُ بكُلِّ ما يَشترطُه الواقفُ، ولا يَجوزُ مُخالَفتُها إذا لم تُخالِفْ نَصًّا أو تُنافي مُقتضَى الوَقفِ، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ.

قالَ الحَنفيةُ: إنَّ شَرائطَ الواقفِ مُعتبَرةٌ إذا لم تُخالِفِ الشَّرعَ، وهو مالِكٌ، فله أنْ يَجعلَ مالَه حيثُ شاءَ ما لم يَكُنْ مَعصيةً، وله أنْ يَخُصَّ صِنفًا مِنْ الفُقراءِ ولو كانَ الوَضعُ في كُلِّهم قُربةً (٢).

وقالَ المالِكيةُ: يُتَّبعُ شَرطُ الواقفِ وُجوبًا إنْ جازَ، والمُرادُ بالجَوازِ: ما قابَلَ المَمنوعَ، فيَشمَلُ المَكروهَ، فإنْ لم يَجُزِ اتِّفاقًا بأنْ شرَطَ شَرطًا


(١) «المدونة» (١١/ ٤٢٣)، و «الإشراف» (٣/ ٢٢٢) رقم (١٠٧١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٤٩، ٣٦١)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٠٤، ٤١٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١١، ٢٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٥٨، ٥٦٧).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>