للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَصرُّفِ، إلَّا أنْ تَكونَ الوَكالةُ فيما يُنافِيه الفِسقُ، كالإيجابِ في عَقدِ النِّكاحِ؛ فإنَّه يَنعزِلُ بفِسقِه، أو فِسقِ مُوكِّلِه، بخُروجِه عن أهلِيَّةِ التَصرُّفِ.

فَإنْ كانَ وَكيلًا في القَبولِ لِلمُوكِّلِ لَم يَنعزِلْ بفِسقِ مُوكِّلِه؛ لأنَّه لا يُنافي جَوازَ قَبولِه.

وهَل يَنعزِلُ بفِسقِ نَفْسِه؟ فيه وَجهانِ:

وإنْ كانَ وَكيلًا فيما تُشترَطُ فيه الأمانةُ، كَوَكيلِ وَليِّ اليَتيمِ، ووَليِّ الوَقْفِ على المَساكينِ، ونحوِ هذا، انعَزلَ بفِسقِه وفِسقِ مُوكِّلُه بخُروجِهِما بذلك عن أهلِيَّةِ التَصرُّفِ.

وإنْ كانَ وَكيلًا لِوَكيلِ مَنْ يَتصرَّفُ في مالِ نَفْسِه انعَزلَ بفِسقِهِ؛ لأنَّ الوَكيلَ ليسَ له تَوكيلُ فاسِقٍ، ولا يَنعزِلُ بفِسقِ مُوكِّلِه؛ لأنَّ مُوكِّلَه وَكيلٌ لِرَبِّ المالِ، ولا يُنافِيه الفِسقُ.

ولا تَبطُلُ الوَكالةُ بالنَّومِ والسُّكْرِ والإغماءِ؛ لأنَّ ذلك لا يُخرِجُه عن أهلِيَّةِ التَصرُّفِ، ولا يُثْبِتُ عليه وِلايةً، إلَّا أنْ يَحصُلَ الفِسقُ بالسُّكْرِ، فيَكونَ فيه مِنْ التَّفصيلِ ما أسلَفْناه (١).

تاسِعًا: السُّكْرُ:

قالَ الشَّافِعيَّةُ: لو سَكِرَ أحَدُهما -الوَكيلُ أوِ المُوكِّلُ- بِلا تَعَدٍّ، أي: بمُباحٍ، انعزَل الوَكيلُ.


(١) «المغني» (٥/ ٧١، ٧٢)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٦٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>