ولو وضَعَته حَيًّا فماتَ صَحَّت الوَصيةُ وكانَت لوارِثِ الحَملِ كالمِيراثِ.
وسَواءٌ ماتَ لعارِضٍ من ضَربِ البَطنِ أو ضَربِ دَواءٍ أو غيرِه لمَا بَيَّنَّا من أنَّه لا يَرثُ، وإنْ وضَعَته حَيًّا صحَّت الوَصيةُ له إذا حَكَمنا بوُجودِه حالَ الوَصيةِ (١).
اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا أَوصَى لمَن سيُولَدُ لفُلانٍ أو لمَا تَحمِلُ هذه المَرأةُ، هل يَصحُّ أو يُشتَرطُ أنْ يَكونَ مَوجودًا وَقتَ الوَصيةِ؟
فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يُشتَرطُ أنْ يَكونَ الحَملُ مَوجودًا وَقتَ الوَصيةِ، فتَصحُّ الوَصيةُ للحَملِ وإنْ كانَ مَعدومًا ولم يَحدُثْ وَقتَ الوَصيةِ، فإذا حمَلَت بعدَ الوَصيةِ صَحَّت الوَصيةُ؛ لأنَّ المُوصي لم يَعتبِرْ وُجودَه.
(١) «الهداية» (٤/ ٢٣٥)، و «العناية» (١٦/ ٨٤)، و «الاختيار» (٥/ ٨٠)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤١٨)، و «الذخيرة» (٧/ ١٣)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٥)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٦)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢١٥، ٢١٧)، و «البيان» (٨/ ١٦٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٣٦٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٢١)، و «المغني» (٦/ ٩٠، ٩١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٣٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٢)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٢٦، ٢٢٩).