للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقبَضه المُشتَرِي بإذْنِ البائِعِ، وأعتَقَه في الأيَّامِ الثَّلاثةِ، لا يَنفُذُ إعتاقُه، ولَولا خِيارُ الشَّرطِ لِلبائِعِ لَنَفَذَ إعتاقُ المُشتَرِي بعدَ القَبضِ.

قالَ ابنُ عابدينَ : ومُفادُه صِحَّةُ إعتاقِه بعدَ مُضيِّ المُدَّةِ؛ لِزَوالِ الخِيارِ، وهو ظاهِرٌ.

وكَما يثبُتُ خيارُ الشَّرطِ في المَبيعِ بَيعًا فاسِدًا، يثبُتُ فيه خيارُ العَيبِ، ولِلمُشتَرِي بعدَ قَبضِه أنْ يَرُدَّه بالعَيبِ بقَضاءٍ وبِغيرِ قَضاءٍ.

وأمَّا المالِكيَّةُ فلَم أقِفْ لَهم على قَولٍ فيما يثبُتُ فيه خيارُ الشَّرطِ وما لا يثبُتُ، إلَّا في الصَّرفِ والسَّلَمِ والوَقفِ (١).

اشتِراطُ الخيارِ لأجنَبيٍّ عن العَقدِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا لو اشتَرطَ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ أو كِلاهما الخيارَ لِأجنَبيٍّ عن العَقدِ، هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في


(١) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٧، ٨٩)، و «الأشباه والنظائر مع شرح الحموي» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٣٩)، و «درر الحكام» (٣/ ١٦٥)، و «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٦٩٥)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٣/ ٨٣٤)، و «المختصر الفقهي» لابن عرفة (٨/ ٢٢٤، ٢٢٥)، و «حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٥)، و «نهاية المطلب» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٩٥، ٩٦)، و «المجموع» (٩/ ١٦٦، ١٦٨)، و «البيان» (٥/ ٢٥، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٨، ٥٩)، و «المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٦٧)، و «المبدع» (٤/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٧٤، ٣٧٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>