وأمَّا المالِكيَّةُ فلَم أقِفْ لَهم على قَولٍ فيما يثبُتُ فيه خيارُ الشَّرطِ وما لا يثبُتُ، إلَّا في الصَّرفِ والسَّلَمِ والوَقفِ (١).
اشتِراطُ الخيارِ لأجنَبيٍّ عن العَقدِ:
اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا لو اشتَرطَ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ أو كِلاهما الخيارَ لِأجنَبيٍّ عن العَقدِ، هل يَصحُّ أو لا؟
فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في
(١) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٧، ٨٩)، و «الأشباه والنظائر مع شرح الحموي» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٣٩)، و «درر الحكام» (٣/ ١٦٥)، و «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٦٩٥)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٣/ ٨٣٤)، و «المختصر الفقهي» لابن عرفة (٨/ ٢٢٤، ٢٢٥)، و «حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٥)، و «نهاية المطلب» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٩٥، ٩٦)، و «المجموع» (٩/ ١٦٦، ١٦٨)، و «البيان» (٥/ ٢٥، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٨، ٥٩)، و «المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٦٧)، و «المبدع» (٤/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٧٤، ٣٧٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٦٥).