للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتأذَّى برِيحِه، كأنْ يَتأذَّى برائِحةِ الحِنَّاءِ المُخضِّبِ ونَحوِه، ولهُ ضَربُها بتَركِ الزِّينةِ إذا كانَ يُريدُها (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُقضَى للرَّجلِ بأنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ أكلِ كُلِّ شَيءٍ رائِحتُه كَريهةٌ عليهِ يَتأذَّى مِنها، كالثُّومِ والبَصلِ والفجلِ وما أشبَهَ ذلكَ، ما لم يأكُلْ مَعها فليسَ لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ ذلكَ أو يَكونَ فاقِدَ الشَّمِّ، وليسَ لها هي مَنعُه مِنْ ذلكَ، وله أنْ يَمنعَها أيضًا مِنْ فِعلِ ما يُوهِنُ جَسدَها مِنْ الصَّنائعِ، ولهُ مَنعُها مِنْ الغَزْلِ ما لم يَقصِدْ بذلكَ ضَررَها (٢).

وذهَبَ الشَّافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنهُ ليسَ لهُ مَنعُها؛ لأنهُ لا يَمنعُ الوَطءَ (٣).

للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الخُروجِ مِنْ مَنزلِه:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المرأةَ مَأمورةٌ بلُزومِ البَيتِ، وأنهُ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَمنعَها مِنْ الخُروجِ مِنْ مَنزلِه إلى ما لها منهُ بُدٌّ؛ لأنَّ طاعةَ الزَّوجِ واجِبةٌ، فلا يَجوزُ تَركُ الواجِبِ لِمَا ليسَ بواجِبٍ، ولا يَجوزُ لها


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٣٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ١١١)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤١).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٩).
(٣) «المهذب» (٢/ ٦٦)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٦١)، و «المغني» (٧/ ٢٢٤)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨١٨)، و «الفروع» (٥/ ٢٤٩، ٢٥١)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٤، ٢١٥)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>