للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داودَ بنِ علِيٍّ الظاهِريِّ أنَّ النَّهيَ مُختصٌّ ببَولِ الإِنسانِ بنَفسِه، وأنَّ الغائِطَ ليسَ كالبَولِ، وكذا إذا بالَ في إناءٍ ثم صَبَّه في الماءِ أو بالَ بقُربِ الماءِ، وهذا الذي ذهَبَ إليه خِلافُ إِجماعِ العُلماءِ، وهو أقبَحُ ما نُقلَ عنه في الجُمودِ على الظاهِرِ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ العُلماءُ: ويُكرهُ البَولُ والتَّغوطُ بقُربِ الماءِ، وإنْ لم يَصِلْ إليه لعُمومِ نَهيِ النَّبيِّ عن البُرازِ في المَواردِ، ولمَا فيه من إِيذاءِ المارِّينَ بالماءِ، ولمَا يُخافُ من وُصولِه إلى الماءِ، واللهُ أعلَمُ (١).

التَّبولُ في مَكانِ الوُضوءِ ومَكانِ الاستِحمامِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُكرهُ للإِنسانِ أنْ يَبولَ في مَوضعٍ يَتوضَّأُ هو أو غيرُه أو يَغتسِلُ فيه؛ لمَا رَواه أبو داودَ عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ الحِميَريِّ قالَ: لَقيتُ رَجلًا صحِبَ النَّبيَّ كما صحِبَه أبو هُرَيرةَ قالَ: «نَهانا رَسولُ اللهِ أنْ يَتمشَّطَ أحدُنا كلَّ يَومٍ أو يَبولَ في مُغتَسَلِه» (٢).

ومَحلُّ الكَراهةِ عندَهم إذا لم يَكنْ ثَمَّ مَنفَذٌ يَنفذُ منه البَولُ والماءُ.


(١) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٥٦، ١٥٧)، و «المجموع» (٢/ ١١٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٦٢)، و «المغني» (١/ ٢١٠).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٨)، والنسائي (٢٣٨)، وأحمد (٥/ ٣٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>