للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يُفسِدُ الاعتِكافَ:

١ - الجِماعُ:

قال ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ جامَع امرأتَه وهو مُعتكِفٌ عامِدًا لذلك في فَرجِها مُفسِدٌ لِاعتِكافِه (١).

وقال ابنُ هُبَيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ الوَطءَ عامِدًا يُبطِلُ الاعتِكافَ المَنذورَ والمَسنونَ معًا (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ : الوَطءُ في الاعتِكافِ مُحرَّمٌ بالإجماعِ، والأصلُ فيه قَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] فإنْ وَطئَ في الفَرجِ مُتعمِّدًا أفسَد اعتِكافَه بإجماعِ أهلِ العِلمِ، حَكاه ابنُ المُنذِرِ عنهم، ولأنَّ الوَطءَ إذا حَرُم في العِبادةِ أفسَدَها كالحَجِّ والصَّومِ (٣).

إلا أنَّهم اختَلَفوا في المُعتكِفِ يَطأُ -يُجامِعُ- ناسيًا:

فقال أبو حَنفيةَ ومالِكٌ وأحمدُ: يَبطُلُ الاعتِكافُ أيضًا كالعَمدِ، المَنذورِ والمَسنونِ مَعًا؛ لِعُمومِ الآيةِ، فالنَّهيُ يَقتَضي فَسادَ المَنهيِّ عنه، ولأنَّ ما حَرُم في الاعتِكافِ استَوى عَمدُه وسَهوُه في إفسادِه.


(١) «الإجماع» ص (٣٤).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٣٧).
(٣) «المغني» (٤/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>