للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِبادِ فيَرى سَبيلَه إمَّا إلى الجَنةِ وإمَّا إلى النَّارِ … » (١)، فكلُّ هذا الوَعيدِ لمَن لا يُؤدِّي حَقَّ الذَّهبِ والفِضةِ.

وجاءَ في حَديثِ علِيٍّ عن النَّبيِّ قالَ: «فإذا كانَت لكَ مِئَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعنِي في الذَّهبِ، حتى يَكُونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كانَ لك عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دِينارٍ» (٢).

وقالَ رَسولُ اللهِ : «وليسَ فيمَا دُونَ خَمسِ أَواقٍ من الورِقِ صَدقةٌ … » الحديث (٣).

أمَّا الإِجماعُ: فقد أجمَعَ المُسلِمونَ في كلِّ العُصورِ على وُجوبِ الزَّكاةِ في النَّقدَينِ: الذَّهبِ والفِضةِ. نقَلَ ذلك ابنُ المنذِرِ وغيرُه (٤).

مِقدارُ الواجِبِ في زَكاةِ النُّقودِ والذَّهبِ والفِضةِ:

كما أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الزَّكاةِ في الذَّهبِ والفِضةِ فقد أَجمَعوا على مِقدارِ الواجِبِ فيها.

قال ابنُ قُدامةَ (٥): لا نَعلَمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ في أنَّ في زَكاةِ


(١) رواه مسلم (٩٨٧).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦١٦)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠)، وأحمد (١/ ١٢١).
(٣) رواه البخاري (١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩).
(٤) «الإجماع» (٣٠).
(٥) «المغني» (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>