للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: الإبراءُ: أو ما في مَعنى الإبراءِ:

الإبراءُ: إسقاطُ الشَّخصِ حَقًّا له في ذِمَّةِ آخَرَ أو قِبَلَه.

فإذا أبرَأ المَكفولُ له الكَفيلَ مِنْ كَفالَتِه انقَضتِ الكَفالةُ، وإنْ لَم يُبرأِ الأصيلُ؛ لأنَّ الإبراءَ هنا إبراءٌ عن المُطالَبةِ -لا عن الدَّينِ- وليس مِنْ ضَرورةِ إسقاطِ حَقِّ المُطالَبةِ عن الكَفيلِ سُقوطُ أصلِ الدَّينِ عن الأصيلِ، على حين إذا أُبرئَ الأصيلُ سقَط حقُّ المُطالبةِ عن الكَفيلِ (١).

رابِعًا: الصُّلْحُ:

الصُّلحُ لُغةً: قَطعُ المُنازَعةِ.

وشَرعًا: مُعاقَدةٌ يُتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ بينَ مُتخاصِمَيْن (٢).

وقد تُبرأُ ذِمَّةُ الكَفيلِ بالصُّلحِ، سَواءٌ كان الصُّلحُ بأداءِ بَعضِ الحَقِّ وإسقاطِ بَعضِه الآخَرَ، أو بمُعاوَضةٍ.

قال الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ : وكذلك الكَفيلُ يَخرُجُ عن الكَفالةِ بالصُّلحِ كما يَخرُجُ بالحَوالةِ، بأنْ يُصالِحَ الكَفيلُ الطالِبَ على بَعضِ المُدَّعَى؛ لأنَّ الصُّلحَ على جِنسِ المُدَّعَى إسقاط بَعضِ الحَقِّ (٣)، فكان فيه


(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٨)، و «المغني» (٦/ ٣٢٦، ٣٥٢).
(٢) «الروض المربع» (٢/ ١٩٦).
(٣) هو الذي يَجرِي على بعضِ العينِ المُدعاةِ، كمَن صالَح من الدَّارِ المُدعاةِ على نصفِها أو ثُلُثِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>