إذا باعَ البائِعُ السِّلعةَ وكانَ بها عَيبٌ ولَم يُبيِّنِ العَيبَ الذي في المَبيعِ فالبَيعُ صَحيحٌ مع الإثْمِ في قَولِ الأئِمَّةِ الأربَعةِ وأكثَرِ أهلِ العِلمِ، وممَّا يَدلُّ على صِحَّةِ البَيعِ مع العَيبِ ما رَواه البُخاريُّ عن سُفيانَ قالَ: قالَ عَمرٌو: كانَ ههُنا رَجُلٌ اسمُه نَوَّاسٌ، وكانَتْ عندَه إبِلٌ هِيمٌ، فذهَب ابنُ عمرَ ﵁ فاشتَرَى تلك الإبِلَ مِنْ شَريكٍ له، فجاءَ إليه شَريكُه فقالَ: بِعنا تلك الإبِلَ، فقالَ: مِمَّنْ بِعتَها؟ قالَ: مِنْ شَيخٍ كذا وكذا، فقالَ: وَيحَكَ، ذاكَ واللَّهِ ابنُ عمرَ ﵁، فجاءَه فقالَ: إنَّ شَريكي باعَكَ إبِلًا هِيمًا، ولَم يُعرِّفْكَ، قالَ: فاستَقْها، قالَ: فلمَّا ذهَب يَستاقُها قالَ: دَعْها، رَضينا بقَضاءِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، لا عَدوَى (١).
إذا اطَّلَعَ المُشتَري على العَيبِ:
إذا اطَّلَعَ المُشتَري على عَيبٍ في المَبيعِ يَنقُصُ به الثَّمنُ، وكانَ عندَ البائِعِ، وقبَضه مِنْ غيرِ أنْ يَعلَمَ به، ولَم يُوجَدْ مِنه ما يَدلُّ على الرِّضا بالعَيبِ فهو بالخيارِ بينَ أمرَيْنِ باتِّفاقِ الفُقهاءِ:
١ - إنْ شاءَ أخَذ المَبيعَ المَعيبَ بكُلِّ الثَّمنِ؛ لأنَّه بَذَلَ الثَّمنَ؛ لِيُسلِّمَ له مَبيعًا سَليمًا، ولَم يُسلِّمْ له ذلك فثبَت له الرُّجوعُ بالثَّمنِ.