للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيمَن يَلي الصَّغيرَ والَمجنونَ والسَّفيهَ وما يَجوزُ لهم فِعلُه وما لا يَجوزُ

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ وَليَّ الصَّبيِّ والمَجنونِ والسَّفيهِ المَحجورِ عليه هو الأبُ، ثم اختَلَفوا بعدَ ذلك فيمَن يَلي عليه بعدَ الأبِ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ، وكذا اختَلَفوا فيما يَجوزُ لِلوَليِّ فِعلُه في مالِ المَحجورِ عليه، وهو على التفصيلِ التالي.

قال الحَنفيَّةُ: وَليُّ الصَّغيرِ في هذا البابِ:

أوَّلًا: أبوه.

ثانيًا: الوَصيُّ الذي اختاره أبوه ونَصَّبَه في حالِ حَياتِه إذا ماتَ أبوه.

ثالِثًا: الوَصيُّ الذي نَصَّبَه الوَصيُّ المُختارُ في حالِ حَياتِه إذا ماتَ.

رابِعًا: جَدُّه الصَّحيحُ وإنْ عَلا، أي: أبو أبي الصَّغيرِ، أو أبو أبي الأبِ.

خامِسًا: الوَصيُّ الذي اختارَه هذا الجَدُّ ونَصَّبَه في حالِ حَياتِه.

سادِسًا: الوَصيُّ الذي نَصَّبَه هذا الوَصيُّ.

سابِعًا: الوالي: والمُرادُ بالوَالي مَنْ إليه تَقليدُ القُضاةِ، بخِلافِ صاحِبِ الشُّرطةِ؛ لأنَّه ليس إليه تَقليدُ القُضاةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>