للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وإنْ تَوافَقا -أيْ: سِهامُ الصِّنفِ- معَ عَددِ رَؤوسِه ضُربَ وَفقَ عَددِ الصِّنفِ في أَصلِ المَسألةِ، فما بلَغَ صحَّت منه.

مِثالُها بلا عَولٍ: أمٌّ وأَربَعةُ أَعمامٍ، فهي مِنْ ثَلاثةٍ: للأمِّ سَهمٌ، وسَهمانِ للأَعمامِ ولا تَصحُّ عليهِم، ولكنْ تُوافقُ بالنِّصفِ، فاضرِبْ اثنَينِ في ثَلاثةٍ بسِتةٍ ومنها تَصحُّ، للأمِّ الثُّلثُ اثْنانِ والباقِي للأَعمامِ لكلِّ واحِدٍ سَهمٌ.

ومِثالُها بالعَولِ: زَوجٌ وأَبَوانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ، هي مِنْ اثْنيْ عَشرَ، وتَعولُ إلى خَمسةَ عَشرَ، ونَصيبُ البَناتِ لَا يَصحُّ عَليهِنَّ ولكنْ يُوافِقُ بِالنِّصفِ، فاضرِبْ وَفقَهنَّ، وهو ثَلاثةٌ في خَمسةَ عَشرَ تَبلغُ خَمسةً وأَربَعينَ ومِنها تَصحُّ.

الحُكمُ إذا انكَسَرت السِّهامُ على صِنفَينِ:

إنِ انكَسرَت تلك السِّهامُ على صِنفَينِ قُوبلَت سِهامُ كلِّ صِنفٍ بعَددِه -أَي: الصِّنفِ المُنكَسرِ عليهِم-، فإنْ تَوافَقا -أَي: السِّهامُ والعَددُ في الصِّنفَينِ أو أَحدِهما -رُدَّ الصِّنفُ المُوافقُ إلى وَفقِه، وإلَّا -بأَن تَبايَنَ السِّهامُ والعَددُ في الصِّنفَينِ أو أَحدِهما- تُركَ الصِّنفُ المُبايِنُ بحَالِه، ثم بعدَ ذلك إنْ تَماثَلَ عَددُ الرُّؤوسِ في الصِّنفَينِ بِردِّ كلٍّ منهما إلى وَفقِه، أو ببَقائِه على حَالِه، أو بردِّ أَحدِهِما وبَقاءِ الآخَر، ضُربَ أَحدهُما -أَي: العَددَينِ المُتماثِلَينِ- في أَصلِ المَسأَلةِ.

وإنْ تَداخَلا -أَي: العَددانِ- ضُربَ أَكثَرُهما فيما ذُكرَ، وإنْ تَوافَقا ضُربَ وَفقَ أحدِهما في الآخرِ ثم الحاصِلُ في المَسأَلةِ، وإنْ تَبايَنا ضُربَ

<<  <  ج: ص:  >  >>