يتَّفقانِ عليه، ومَن قالَ: لا تَجوزُ قالَ: لأنَّ التواجُبَ قد يقَعُ بغيرِ صَداقٍ، والأولُ أصَحُّ؛ لأنَّ السُّكوتَ عنِ الصَّداقِ نادرٌ، وهو أصلُ الاتفاقِ، فإنْ لم يُذكَرْ فليسَ برُكونٍ ولا مُقارَبةٍ.
الثانيةُ: قالَ علماؤُنا: هذا إذا كانَا شَكْلَيْنِ، فأمَّا إذا لم يَكنِ الزَّوجانِ مُتَشاكِلَينِ جازَ للشَّاكِلةِ أنْ يَدخلَ عليهِ، وهذا ممَّا لا يَنبغِي أنْ يكونَ فيهِ خِلافٌ.