للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتَّفقانِ عليه، ومَن قالَ: لا تَجوزُ قالَ: لأنَّ التواجُبَ قد يقَعُ بغيرِ صَداقٍ، والأولُ أصَحُّ؛ لأنَّ السُّكوتَ عنِ الصَّداقِ نادرٌ، وهو أصلُ الاتفاقِ، فإنْ لم يُذكَرْ فليسَ برُكونٍ ولا مُقارَبةٍ.

الثانيةُ: قالَ علماؤُنا: هذا إذا كانَا شَكْلَيْنِ، فأمَّا إذا لم يَكنِ الزَّوجانِ مُتَشاكِلَينِ جازَ للشَّاكِلةِ أنْ يَدخلَ عليهِ، وهذا ممَّا لا يَنبغِي أنْ يكونَ فيهِ خِلافٌ.

الثَّالثةُ: مَنْ اقتَحمَ النَّهيَ وخطَبَ أَثِمَ، ورَأى عُلماؤُنا تأديبَه (١).

الحالةُ الرَّابعةُ: أنْ تَرُدَّ المرأةُ خِطبتَه ولا تأذَنَ في نِكاحِه، أو يَتركَ هو خِطبتَها:

إذا خطَبَ رَجلٌ امرأةً ولكنْ ردَّتْه المرأةُ ولم تأذَنْ في نِكاحِه، فيَجوزُ لغيرِه مِنْ الرِّجالِ أنْ يَخطبَها، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ؛ لأنَّ المَقصودَ بالنَّهيِ عنِ الخِطبةِ رَفعُ الضَّررِ والمَنعُ مِنْ التقاطُعِ، فلو حُملَ النَّهيُ على ظاهِرِه فيمَن لم تأذَنْ لهُ حَلَّ الضَّررُ عليها؛ لأنَّ تحريمَ خِطبتِها على هذا الوجهِ إضرارٌ بها؛ فإنه لا يَشاءُ أحَدٌ أنْ يَمنعَ المرأةَ النكاحَ إلَّا منَعَها بخِطبتِه إياها.

وكذلكَ إنْ رجَعَ الأولُ عن خِطبتِه أو رجَعَتِ المرأةُ عن إجابتِه ارتَفعَ حُكمُ الإذنِ، وعادَتْ إلى الحالِ الأُولى في إباحةِ خِطبتِها؛ لحَديثِ أبي


(١) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>