للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: ناظِرُ الوَقفِ إذا لم يُسَمِّ له شَيئًا ففيهِ قَولانِ:

الأولُ: أنه يَأكلُ مِنْ غلَّةِ الوَقفِ بالمَعروفِ، سَواءٌ كانَ مُحتاجًا أو غيرَ مُحتاجٍ؛ إلحاقًا له بعامِلِ الزَّكاةِ (١).

الثَّاني: وإنْ لم يُسَمِّ الواقفُ للناظِرِ شيئًا فقِياسُ المَذهبِ: إنْ كانَ مَشهورًا بأخذِ أجرِ المِثلِ على عَملِه -أي: مُعَدًّا لأخذِ العِوضِ على عَملِه- فله أجرةُ مِثلِ عَملِه، وإلَّا بأنْ لم يَكنْ مُعَدًّا لأخذِ العِوضِ على عَملِه فلا شيءَ له؛ لأنه مُتبَرِّعٌ بعَملِه (٢).

والمالِكيةُ لم يَنصُّوا على ما إذا لم يُقدِّرْ له الواقِفُ أو القاضي.

وَظيفةُ الناظِرِ على الوَقفِ:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ وَظيفةَ الناظِرِ هي حِفظُ الوَقفِ وعِمارتُه وإيجارُه وتَحصيلُ رَيعِه وكلُّ شيءٍ يُفيدُ الوَقفَ.

قالَ الحَنفيةُ: على الواقفِ أنْ يَقومَ بمَصالحِ الوَقفِ مِنْ عِمارةٍ واستِغلالٍ وبَيعِ غَلَّاتٍ وصَرفِ ما اجتَمعَ عندَهُ فيما شرَطَه الواقفُ، ولا يُكلَّفُ مِنْ العَملِ بنَفسِه إلا مثلَ ما يَفعلُه أمثالُه، ولا يَنبغي له أنْ يُقصِّرَ عنه، وأمَّا ما تَفعلُه الأُجَراءُ والوُكلاءُ فليسَ ذلكَ بواجِبٍ عليهِ، حتَّى لو جعَلَ الوِلايةَ إلى امرأةٍ وجعَلَ لها أجرًا مَعلومًا لا تُكلَّفُ إلَّا مثلَ ما تَفعلُه النِّساءُ عُرفًا.


(١) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٩٠)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤١٨).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٨)، و «الفروع» (٤/ ٤٥١)، و «الإنصاف» (٧/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>