للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ كُلَّ قُربةٍ فُعِلتْ وجُعلَ ثَوابُها لمُسلمٍ حَيٍّ أو مَيتٍ نفَعَه ذلكَ، وهذا الاتِّجاهُ مِنْ أحسَنِ اتِّجاهاتِه (١).

وَقفُ العَينِ المُستَأْجَرَة:

اختَلفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ العَينِ المُؤجَّرةِ مُدَّةً مَعلومةً، هل يَصحُّ وَقفُها أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ وَقفُ العينِ المُؤجَّرةِ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه يَصحُّ وَقفُ العَينِ المُستأجَرةِ.

وسَببُ اختِلافِهم: هل يُشترطُ في الوَقفِ التَّأبيدُ أم لا؟ فمَن قالَ: يُشترطُ في الوَقفِ التَّأبيدُ -وهُم الجُمهورُ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ كما تقدَّمَ- قالوا: لا يَجوزُ وَقفُ العينِ المُؤجَّرةِ.

ومَن قالَ: أنه لا يُشترطُ في الوَقفِ التَّأبيدُ -وهُم المالِكيةُ- قالوا: يَصحُّ وَقفُ المَنفعةِ، بأنْ يَستأجِرَ دارًا مُدَّةً مَعلومةً ويُوقِفَ مَنفعتَها في تلكَ المُدَّةِ، ويَنقضي الوَقفُ بانقِضائِها.

قالَ المالِكيةُ: -خِلافًا لابنِ الحاجِبِ-: ليس مِنْ شَرطِ الوَقفِ أنْ تَكونُ رَقبتُه مَملوكةً للواقِفِ، بل يَجوزُ استِئجارُ دارٍ مُدَّةً مَعلومةً لوَقفِ مَنفعتِها


(١) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٣).
(٢) يُنظَرُ قولُ الجُمهورِ في الشَّرطِ الثالثِ مِنْ شُروطِ الوَقفِ: التَّأبيدُ، وفي حُكمِ إجارةِ دارٍ يَتخذُها مَسجدًا في كِتابِ الإجارةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>