للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الماوَرديُّ : فأمَّا حالُ البِكرِ مع غيرِ الأبِ والجَدِّ مِنْ الأولياءِ كالأخوةِ والأعمامِ فلا تَخلُو حالُها مَعهُم مِنْ أنْ تكونَ صَغيرةً أو كَبيرةً، فإنْ كانَتْ كبيرةً لم يَكنْ لهم إجبارُها إجماعًا، وليسَ لهم تَزويجُها إلَّا بإذنِها، والفَرقُ بينَ الآباءِ والعصَباتِ؛ أنَّ في الآباءِ بَعضيَّةً ليسَتْ في العصَباتِ، فقَويَتْ بها وِلايتُهم حتَّى تَجاوزَتْ ولايةَ النكاحِ إلى وِلايةِ المالِ، فصاروا بذلكَ أعجَزَ، ولأنه مِنْ العصَبات، وإنْ كانَتِ البِكرُ صَغيرةً فليسَ لأحَدٍ مِنْ العَصَباتِ تَزويجُها بحالٍ … (١).

وقالَ العَمرانِيُّ : وإذا زوَّجَ البِكرَ غيرُ الأبِ والجَدِّ مِنْ الأولياءِ لمْ يَصحَّ حتَّى تُستأذَنَ، وهو إجماعٌ لا خِلافَ فيه (٢).

وقالَ ابنُ تَيميةَ : البِكرُ البالِغُ ليسَ لغيرِ الأبِ والجَدِّ تَزويجُها بدونِ إذنِها بإجماعِ المُسلمينَ (٣).

وليسَ للجَدِّ إجبارُ البالِغةِ عندَ عامَّةِ العُلماءِ خِلافًا للشافِعيةِ كما تقدَّمَ.

الحالةُ الثالِثةُ: أنْ تَكونَ ثَيِّبًا:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ الثَّيبَ البالِغةَ لا يَجوزُ لوَليِّها أبًا كانَ أو


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٣، ٥٤).
(٢) «البيان» (٩/ ١٨١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>