للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقَل الإجماعَ على ذلك أيضًا الإمامُ الشافِعيُّ والقاضي حُسينٌ والوزيرُ ابنُ هُبيرةَ وغيرُهم (١).

المُفاضَلةُ بينَ كَيفيَّاتِ أداءِ الحَجِّ:

اختلَف الفُقهاءُ في أيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ أفضلُ؟ وذلك بسَبِبِ اختِلافِهم فيما فعَل رَسولُ اللهِ من ذلك، وذلك أنَّه رُوي عنه أنَّه كان مُفرِدًا، ورُوي أنَّه كان مُتمتِّعًا، ورُوي عنه أنَّه كان قارِنًا.

فذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّ القِرانَ أفضلُ، وهي رِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ لِمن ساقَ الهَديَ.

واحتَجُّوا على ذلك بما يلي:

١ - عن ابنِ عُمرَ : «أنَّه قرَن الحَجَّ مع العُمرةِ، طافَ لهُما طَوافًا واحِدًا، ثم قال: هكَذا فعَل رَسولُ اللهِ » (٢).

٢ - عن مُطَرِّفٍ قال: قال لي عِمرانُ بنُ حُصَينٍ : «أحدِثُكَ حَديثًا عَسَى اللهُ أنْ يَنفعَك به، إنَّ رَسولَ اللهِ جمَع بينَ حجَّةٍ وعُمرةٍ ثم لم يَنهَ عنه حتى ماتَ، ولم يَنزِلْ فيه قُرآنٌ يُحرِّمُه» (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (٤/ ٤٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٧).
(٢) رواه مسلم (١٢٣٠).
(٣) رواه مسلم (١٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>