للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلَ أحمَدُ : أيَصحُّ عن عليٍّ أنَّ للمَجوسِ كِتابًا؟ فقالَ: هذا باطلٌ، واستَعظَمَه جدًّا، ولو ثبَتَ أنَّ لهم كِتابًا فإنَّ حُكمَ أهلِ الكتابِ لا يَثبتُ لغيرِ أهلِ الكِتابَينِ.

وأمَّا قولُه : «سُنُّوا بهِم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ» دليلٌ على أنه لا كِتابَ لهُم، وإنما أرادَ به النبيُّ في حَقنِ دمائِهم وإقرارِهم بالجِزيةِ لا غَير، وذلكَ أنهُم لمَّا كانَتْ لهُم شُبهةُ كِتابٍ غلَبَ ذلكَ في تَحريمِ دمائِهم، فيَجبُ أنْ يَغلبَ حُكمُ التَّحريمِ لنِسائِهم وذَبائحِهم، فإنَّنا إذا غلَّبْنا الشُّبهةَ في التحريمِ فتَغليبُ الدَّليلِ الذي عارَضَتْه الشُّبهةُ في التحريمِ أَولى، ولم يَثبتْ أنَّ حُذيفةَ تزوَّجَ مَجوسيةً.

وأمَّا إقرارُهم بالجِزيةِ فلِأنَّنا غلَّبْنا حُكمَ التَّحريمِ لدِمائِهم، فيَجبُ أنْ يغلبَ حُكمُ التَّحريمِ في ذَبائحِهم ونِسائِهم (١).

نِكاحُ سائرِ الكفَّارِ غيرِ أهلِ الكتابِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ سائرَ الكفَّارِ غيرَ أهلِ الكتابِ كمَن عبَدَ ما استَحسَنَ مِنْ الأصنامِ والأحجارِ والشَّجرِ والحَيوانِ أنه تَحرمُ نِساؤُهم وذَبائحُهم؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١]،


(١) «المبسوط» (٤/ ٢١١)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩) رقم (١١٦٤)، و «البيان» (٩/ ٢٦٠، ٢٦١)، و «الإشراف» لابن المنذر (٥/ ٩٤)، و «المغني» (٧/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>