للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزَّوجِ فيُعتبَرُ مِنْ الثُّلثِ، ولا يكونُ كالوصيَّةِ للوارِثِ؛ لخُروجِه بالخُلعِ عن الإرثِ، إلَّا أنْ يكونَ وارثًا بجهةٍ أُخرَى غيرِ الزَّوجيةِ كابنِ العمِّ (١).

ب- خلعُ المريضِ مرَضِ الموتِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على جَوازِ خُلعِ المَريضِ مرَضَ المَوتِ؛ لأنهُ يَملكُ إخراجَ البُضعِ مجَّانًا بالطَّلاقِ، فإذا أخَذَ منها شَيئًا فقدْ زادَ الورَثةَ خَيرًا، وسواءٌ كانَ الخُلعُ بمَهرِ مِثلِها أو أكثرَ أو أقلَّ، ولا يُعتبَرُ مِنْ الثُّلثِ؛ لأنَّه لو طلَّقَ بغَيرِ عِوضٍ صحَّ، فلَأنْ يصحَّ بعِوضٍ أَولى، ولأنَّ الوَرثةَ لا يَفوتُهم بخُلعِه شيءٌ، فإنَّه لو ماتَ وله امرأةٌ لَبانَتْ بمَوتِه ولم تَنتقلْ إلى وَرثتِه، ولا اعتِراضَ للورَثةِ عليهِ مُطلَقًا؛ لأنهُم لا حقَّ لهم في بُضعِ امرأتِه، كما لو طلَّقَها بغيرِ عِوضٍ لم يَكنْ لهُم الاعتِراضُ عليهِ

وقد اختَلفَ الفُقهاءُ هل تَصحُّ الوَصيةُ لها في هذهِ الحالَةِ أم لا؟ وهل تَرثُ أم لا؟

قالَ الحنفيَّةُ: ولوِ اختلَعَتْ مِنْ زَوجِها وهي صَحيحةٌ والزَّوجُ مَريضٌ فالخُلعُ جائزٌ بالمُسمَّى، قلَّ ذلكَ أو كثُرَ؛ لأنها وإنْ صارَتْ مُتبرعةً إلَّا أنها صَحيحةٌ، والتَّبرعُ مِنْ الصَّحيحِ نافِذٌ، ولا ميراثَ بينَهُما، سَواءٌ ماتَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةٍ أو قبلَ ذلكَ بوُجودِ الرِّضا مِنْ كلِّ واحِدٍ ببُطلانِ حقِّه (٢).


(١) «البيان» (١٠/ ٤٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٥٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٣).
(٢) «المبسوط» (٦/ ١٩٣)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٦٧٥)، و «البحر الرائق» (٤/ ٨٢)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>