للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحِكمةُ مِنْ مَشروعيةِ العِدَّةِ:

شُرِعَتْ صِيانةً للأنسابِ وتَحصينًا لها مِنْ الاختِلاطِ رِعايةً لحَقِّ الزَّوجينِ والوَلدِ والنَّاكحِ الثَّاني، والمُغلَّبُ فيها التعبُّدُ؛ بدَليلِ أنها لا تَنقضِي بقُرءٍ واحِدٍ مع حُصولِ البَراءةِ به (١).

مَنْ لا عِدَّةَ عليها: (المُطلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ):

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُطلقةَ قبلَ الدُّخولِ لا عدَّةَ عليها.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعُوا على أنَّ المُطلقةَ قبلَ المَسيسِ لا عِدَّةَ عليها؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)[لقمان: ٤٩].

ولأنَّ العدَّةَ تَجبُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وقد تَيقَّناها هاهُنا، وهكذا كلُّ فُرقةٍ في الحَياةِ كالفَسخِ لرَضاعٍ أو عَيبٍ أو عِتقٍ أو لِعانٍ أو اختِلافِ الدِّينِ (٢).

أنواعُ العِدَّةِ:

العِدَّةُ على ثَلاثةِ أقسامٍ:

بوَضعِ الحَملِ، والقُروءِ، والشُّهورِ.


(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٨٣).
(٢) «المغني» (٨/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>