أولاً: الآثارُ المتَرتِّبةُ على اللِّعانِ في حَقِّ الزَّوجينِ:
إذا تَمَّ اللعانُ بينَ الزَّوجينِ بشُروطِه تَرتَّبَ على ذلكَ آثارٌ في حَقِّهما، مِنْ هذهِ الآثارِ ما يلي:
الأثَرُ الأولُ: انتِفاءُ الحَدِّ عن الزَّوجينِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ اللعانَ إذا تَمَّ بينَ الزَّوجينِ بشُروطِه سقَطَ الحَدُّ الذي أوجَبَه القَذفُ عنهُما أو التَّعزيرُ، قالَ المِرداويُّ ﵀: بلا نِزاعٍ (١).
هل يُقامُ عليهِ حَدُّ القَذفِ إذا رَماها برَجلٍ بعَينِه وسَمَّاهُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ إذا قَذفَ زَوجتَه برَجلٍ سَمَّاهُ بأنْ قالَ:«زنَتْ بفُلانٍ الفُلانِيِّ»، هل يُقامُ عليهِ حَدُّ القَذفِ أم لا؟
(١) «الإنصاف» (٩/ ٢٥١)، و «البيان» (١٠/ ٤٤٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٦٨٨).