للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقسامُ الطَّلاقِ:

قَسَّمَ الفُقهاءُ الطَّلاقَ مِنْ حَيثُ وصْفِه الشَّرعيِّ إلى طَلاقٍ سُنِّيٍّ وطَلاقٍ بِدعِيٍّ وطَلاقٍ ليسَ بسُنِّيٍّ ولا بِدعِيٍّ.

أوَّلاً: الطَّلاقُ السُّنِّيُّ:

الطَّلاقُ السُّنِّيُّ نَوعانِ: نَوعٌ يَرجِعُ إلى العَددِ ونَوعٌ يَرجعُ إلَى الوَقتِ، ولهُ صُورٌ بَعضُها مُجمَعٌ عَليها وبَعضُها مُختلَفٌ فيها:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يُطلِّقَ الرَّجلُ امرأتَه المدخُولَ بها في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه طَلقةً واحِدةً ثمَّ يَتركَها حتَّى تَنقضِيَ عدَّتُها.

وهَذا النَّوعُ ثَبتَتْ سُنِّيتُه وأنَّهُ طَلاقٌ سُنِّيٌّ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُهُ تَعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قالَ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ مَسعُودٍ : «يَعنِي طاهِراتٍ مِنْ غَيرِ جِماعٍ» (١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها حَديثُ سالمٍ عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حَائضٌ، فذَكَرَ ذلكَ عُمرُ للنَّبيِّ فقالَ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا» (٢).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢) رقم (١٨٠٢٤)، وابن جرير في «تفسيره» (٢٨/ ٨٣) عن ابن مسعود، ورواه الطبري (٢٨/ ٨٣) عن ابن عباس.
(٢) رواه مسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>