للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا عن الشافِعيَّةُ فقد سُئِلَ ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ عَما إذا اختَلفَ المُتبايِعانِ في انقِضاءِ الأجَلِ، والمُتآجِرانِ في انقِضاءِ مدَّةِ الإجارةِ، فهل يَتحالَفانِ أو يُصَدَّقُ أحَدُهما؟

فأجابَ بقَولِه: إنْ نَشَأَ الاختِلافُ في الانقِضاءِ مِنْ الاختِلافِ في قَدْرِ الأجَلِ مع الاتِّفاقِ على وَقتِ العَقدِ تحَالَفا، وإنِ اختَلفا في ابتِدائِه صُدَّقَ مدَّعِي بَقائِه؛ لأنَّه الأصْلُ (١).

٨ - الِاختِلافُ في قَبضِ الكِراءِ وفي جِنسِهِ:

والقولُ في القَبضِ وفي الجِنسِ لِمَنْ شاهَدَه مع حَلِفِه حالَ الزَمنِ يَعني.

قالَ المالِكيَّةُ: إذا اختَلفَ المُتكاريانِ، إمَّا في قَبضِ الكِراءِ أو في جِنسِه، فإنَّ القَولَ قولُ مَنْ شَهِدَ له حالُ الزَّمانِ مع يَمينِه، ويَعني بحالِ الزَّمانِ كُلًّا ممَّا يَليقُ به، ففي الِاختِلافِ في قَبضِ الكِراءِ يُعتبَرُ القُربُ والبُعدُ في الزَّمانِ، وفي الِاختِلافِ في الجِنسِ يُعتبَرُ عُرفُ المَكانِ في ذلك الزَّمانِ أيضًا.

قالَ مَيَّارةُ : أمَّا مَسألةُ الِاختِلافِ في القَبضِ فقالَ عنها في «الوَثائِقُ المَجموعةُ»:

فَإنْ قامَ ربُّ الدَّارِ على المُكتَرِي يدَّعِي أنَّه لَم يَقبِضِ الكِراءَ بعدَ انقِضاءِ أشهُرِ السَّنةِ، فإنْ قامَ بقُربِ ذلك كانَ على السَّاكِنِ أنْ يُثبِتَ دَفْعَ ذلك، وإلَّا حلَف ربُّ الدَّارِ وقبضَ مِنه، أو رَدَّ عليه اليَمينَ فحلَف وبَرِئَ، فإنْ قامَ على بُعدٍ حلَف السَّاكِنُ وبَرِئَ مِنْ الكِراءِ، وكذلك الصُّنَّاعُ بهذه المَنزِلةِ إذا قاموا يَطلُبونَ الأُجرةَ فيما استُصنِعَ مِنهم.


(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>