وحلَّتِ الثانيةُ مِنْ مُحرَّمتَي الجمعِ كأختَين إذا كانَ تحتَه إحداهُما ببَينونةِ الأُولى بخُلعٍ أو بَتٍّ أو بانقضاءِ عدَّةِ رَجعيٍّ (١).
الضَّربُ الثاني: أنْ يَعقِدَ على واحدةٍ بعدَ أخرى، فهذا لا يَخلو مِنْ صُورتَينِ:
الصُّورةُ الأُولى: أنْ يَعقدَ على واحدةٍ ثمَّ يَعقدَ على الثانيةِ وعلمَ أنها الثانيةُ:
فلا خِلافَ أنَّ نكاحَ الأُولى ثابتٌ صَحيحٌ؛ لأنه لا جمْعَ فيهِ، ونكاحُ الثانيةِ باطلٌ؛ لاستِقرارِ العقدِ على الأُولى قبلَ الجَمعِ؛ لأنَّ الجمعَ يَحصلُ به، فبالعَقدِ على الأُولى تَحرمُ الثانيةُ ولا يَصحُّ العقدُ عليها حتى تَبِينَ الأُولى منه ويَزولَ نكاحُها.
الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يَتزوَّجَهما في عقدَينِ ولا يَدري أيَّتهما أولًا:
هنا اختَلفَ الفقهاءُ فيه.
فقالَ الحَنفيةُ: إنْ تزوَّجَهما في عقدَينِ ولا يدري أيَّتهما أولًا فإنه لا يَتحرَّى في ذلكَ، ولكن يُفرَّقُ بينَهما وبينَه؛ لأنَّ نكاحَ إحداهُما باطلٌ بيقينٍ، ولا وجهَ إلى التعيينِ؛ لعَدمِ الأولَويةِ، ولا إلى التقييدِ معَ التجهيلِ، فيَتعينُ
(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢١٠، ٢١١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٦٤، ٦٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٠٨، ٦٠٩)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٣٨، ٣٩).