وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا في الدَّراهمِ والدنانيرِ هل تُؤخَذُ في الديَاتِ؟ فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ: هي مُقدَّرٌ في الدِّياتِ يَجوزُ أخذُها مع وُجودِ الإبلِ، ثم اختَلفَا هل كلُّ نَوعٍ أصلٌ بنَفسِه ودِيةٌ في نَفسِه؟ فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ في أحَدِ الرِّوايتينِ: هي أصلٌ بنَفسِها، والثانيةُ: الأصلُ الإبلُ، والأثمانُ بَدلٌ عنها، إلا أنه بَدلٌ مُقدَّرٌ بأصلِ الشَّرعِ، لا تَجوزُ الزِّيادةُ عليهِ ولا النُّقصانُ عنه.
وقالَ مالكٌ: هي أصلٌ بنَفسِها مُقدَّرةٌ، ولم يَعتبرْها بالإبلِ.
وقالَ الشافِعيُّ: لا يُعدَلُ عن الإبلِ إذا وُجِدتْ إلا بالتَّراضي، فإنْ أعوزَتْ ففيهِ قَولانِ:
القَديمُ منهُما: يُعدَلُ إلى أحَدِ أمرَينِ: ألفِ دِينارٍ أو اثنَي عشَرَ ألفِ دِرهمٍ.
والجَديدُ منهُما: يُعدلُ إلى قِيمتِه حينَ القَبضِ زائِدةً أو ناقصةً.
اختَلفَ الفُقهاءُ في البَقرِ والغَنمِ والحُلَلِ، هل هي أصلٌ في الدِّيةِ؟ أم لا تُؤخَذُ إلا على وَجهِ القيمةِ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الإمامُ أبو حَنيفةَ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنها ليسَتْ أصلًا في الدِّيةِ ولا مُقدَّرًا، وإنما يُرجعُ إليه بالتَّراضِي على وَجهِ القِيمةِ، وهي على الصِّفةِ المتقدِّمةِ عندَ الشافِعيةِ.