المَسألةُ الرَّابِعةَ عَشْرةَ: إذا جاءَ به مِنْ نِصفِ المَسافةِ:
قالَ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: مَنْ قالَ: «مَنْ رَدَّ عَبدي أو ضالَّتي مِنْ بَلَدِ كذا فله دِينارٌ» فرَدَّه سامِعٌ مِنْ نِصفِ الطَّريقِ المُتَساويةِ سُهولةً وحُزونةً استَحقَّ النِّصفَ مِنْ الجُعْلِ، أو مِنْ ثُلُثِها استَحقَّ الثُّلُثَ؛ لأنَّ كلَّ الجُعْلِ في مُقابَلةِ العَملِ، فبعضُه في مُقابَلةِ البعضِ، وإنْ كانَ أقَلَّ أو أكثَرَ فبِحِسابِه، وإنْ رَدَّه مِنْ أبعَدَ مِنْ البَلَدِ فلا يَستحقُّ إلَّا المُسمَّى فَقط؛ لِتَبرُّعِه بالزَّائِدِ، لِعدمِ الإذْنِ فيه.
قالَ الشَّافِعيَّةُ: لو قالَ: «مَنْ رَدَّ عَبدي مِنْ بَلَدِ كذا فله دِينارٌ» فرَدَّه سامِعٌ مِنْ نِصفِ الطَّريقِ المُتَساويةِ سُهولةً وحُزونةً استَحقَّ النِّصفَ مِنْ الجُعْلِ، أو مِنْ ثُلُثِها استَحقَّ الثُّلُثَ؛ لأنَّ كلَّ الجُعْلِ في مُقابَلةِ العَملِ، فبعضُه في مُقابَلةِ بَعضٍ، أو قالَ: «مَنْ رَدَّ العَبدَيْنِ مِنْ كذا فله دِينارٌ» فرَدَّهُما سامِعٌ مِنْ نِصفِ المَسافةِ المُتَساويةِ سُهولةً وحُزونةً، أو رَدَّ أحَدَهُما مِنْ جَميعِها، استَحقَّ النِّصفَ، عَملًا بالتَّوزيعِ على العَملِ، أو قالَ لِاثنَيْنِ: «إنْ رَدَدتُما العَبدَيْنِ فلَكُما كذا» فرَدَّهُما واحِدٌ مِنهُما فله النِّصفُ، أو رَدَّ أحدُهُما واحِدًا مِنْ العَبدَيْنِ فله الرُّبُعُ بذلك فيهِما، أو رَدَّ العَبدَ مِنْ مَكانٍ أبعَدَ ممَّا عُيِّنَ، فالزَّائِدُ هَدَرٌ لا جُعلَ له؛ لِعدمِ التِزامِه.
قالَ السُّبكيُّ ﵀: ولو قالَ: أيُّ رَجُلٍ رَدَّ عَبدي فله دِرهَمٌ، فرَدَّه اثنانِ قُسِّطَ الدِّرهَمُ بينَهما على الأقرَبِ عِندي (١).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٩١، ٩٢)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute