للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِهؤلاء عَملٌ، أمَّا إذا شُرِط عَملُ زَوجةِ المُضاربِ في المُضاربةِ ففي تلك الحالِ تَستحِقُّ الرِّبحَ المَشروطَ.

كذلك لو شُرِط إعطاءُ بَعضِ الرِّبحِ لِمَنْ يُريدُ المُضارِبُ؛ فإذا طلَب المُضاربُ هذه الحِصَّةَ لِنَفْسِه أو لِرَبِّ المالِ صَحَّ الشَّرطُ، أمَّا إذا طلَبها لِأجنَبيٍّ فلا يَصحُّ، أي أنَّه حيث ليس لِلأجنَبيِّ مِنْ عَملٍ يَستحِقُّ الرِّبحَ المَذكورَ، أمَّا إذا شُرِط عَملُ ذلك الأجنبيِّ يَستحِقُّ الرِّبحَ المَشروطَ، وكذلك لو شُرِط بَعضُ الرِّبحِ رأسًا لِأجنبيٍّ؛ فإذا كان مَشروطًا عَملُ ذلك الأجنبيِّ يَستحِقُّ الرِّبحَ، أمَّا إذا كان غَيرَ مَشروطٍ تَصحُّ المُضاربةُ ولا يَستحِقُّ الأجنَبيُّ الرِّبحَ وتَعودُ حِصَّتُه لِرَبِّ المالِ (١).

خامسًا: العَملُ:

اختلَف العُلماءُ في العَملِ في المُضاربةِ، هل لا بُدَّ أنْ يَكونَ في الاستِرباحِ بالبَيعِ والشِّراءِ فَقطْ أو يَصحُّ إذا احتَرف العامِلُ بالمالِ؟ فمنَعه المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وأجازَه الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ.

قال الشافِعيَّة: وَظيفةُ العامِلِ التِّجارةُ، وهي الاستِرباحُ بالبَيعِ والشِّراءِ، وكذا تَوابِعُها مما جَرَت العادةُ أنْ يَتولَّاه بنَفْسِه، كطَيِّ الثَّوبِ ونَشرِه وذَرعِ الثَّوبِ وإدراجِه في الصُّندوقِ ووَزنِ الخَفيفِ كذَهَبٍ وفِضَّةٍ ومِسكٍ؛ لِاقتِضاءِ العُرفِ ذلك، ليس كالأمتِعةِ الثَّقيلةِ، فليس عليه وَزنُها ولا


(١) «البحر الرائق» (٧/ ٢٦٧)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٥٦)، و «الدر المختار» (٥/ ٦٥٤)، و «درر الحكام» (٣/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>