للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأُضحيَّةِ الضِّيافةُ العامَّةُ، ومِن العَقيقةِ الضِّيافةُ الخاصَّةُ، ولأنَّهما يَختلِفان في مَسائلَ كما يأتي.

وبهذا يَتَّضحُ الردُّ على مَنْ زعَم حُصولَهما وقاسَه على غُسلِ الجُمُعةِ والجَنابةِ على أنَّهم صرَّحوا بأنَّ مَبنى الطَّهاراتِ على التَّداخُلِ فلا يُقاسُ بها غيرُها (١).

قال الشَّروانيُّ : قولُه: (وهو ظاهرٌ) خِلافًا للنِّهايةِ عِبارتُه: ولو نَوى بالشاةِ المَذبوحةِ الأُضحيَّةَ والعَقيقةَ حصَلا خِلافًا لمَن زعَم.

قولُه (لأنَّ كلًّا منهما، إلخ) قد يُقالُ: وأيضًا كلٌّ منهما لا يَحصلُ بأقلَّ من شاةٍ، ويَلزَمُ من حُصولِهما بواحِدةٍ حُصولُ كلٍّ منهما بدُونِها.

وعِبارةُ البُجيرِميِّ عن الحَلبيِّ والشَّوبريِّ: ولو نَوى بها العَقيقةَ والأُضحيَّةَ حصَلا عندَ شَيخِنا خِلافًا لابنِ حَجرٍ، حيث قال: لا يَحصُلان؛ لأنَّ كلًّا، إلخ، وهو وَجيهٌ.

قولُه: (الضِّيافةُ الخاصَّةُ) ما المُرادُ من الخُصوصِ هنا؟! مع أنَّه لا فرقَ بينَهما في الأكلِ والتَّصدُّقِ والإهداءِ، كما يأتي (٢).

حُكمُ إقامةِ الوَلائمِ لِلعَقيقةِ:

اختلَف الفُقهاءُ هل الأفضلُ إقامةُ الوَلائمِ في العَقيقةِ بأنْ تُطبخَ ويأتيَ الناسُ يَأكُلونَ منها أو تُوزَّعُ لَحمًا؟


(١) «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٩٢، ٤٩٣).
(٢) «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (١١/ ٤٩٢، ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>