للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِيجابِ الحُكمِ بعدَ المَوتِ؛ لأنَّ عِبارةَ الصَّبيِّ فيما يَتضرَّرُ به مُلحَقةٌ بالعَدمِ لنُقصانِ عَقلِه، فلم تَصحَّ عِبارتُه من الأَصلِ بل بطَلَت، والباطِلُ لا حُكمَ له، بل هو ذاهِبٌ مُتلاشٍ في حَقِّ الحُكمِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: مَحلُّ الخِلافِ إذا أَوصَى وهو صَغيرٌ ثم ماتَ، أمَّا لو أَوصَى وهو صَغيرٌ ثم بلَغَ بعدَها ثم ماتَ صَحَّت قَولًا واحِدًا (٢).

٣ - وَصيةُ المَحجورِ عليه:

المَحجورُ عليه إمَّا أنْ يَكونَ من أجْلِ سَفهٍ وإمَّا من أجْلِ دَينٍ.

أولًا: وَصيةُ المَحجورِ عليه لسَفهٍ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى صِحةِ وَصيةِ السَّفيهِ، فإذا أَوصَى السَّفيهُ بوَصايا نُفِّذت كالصَّحيحِ، وذلك لصِحةِ عِبارتِه واحتياجِه إلى الثَّوابِ؛ لأنَّها تمَحَّضت نَفعًا له من غيرِ ضَررٍ فصحَّت منه كعِباداتِه، ولأنَّه إنَّما حُجرَ عليه لحِفظِ مالِه وليسَ في الوَصيةِ إِضاعةٌ له؛ لأنَّه إنْ عاشَ كانَ مالُه له، وإنْ ماتَ


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٤)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٢١، ٢٢)، و «المبسوط» (٢/ ٩١، ٩٢)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٤)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٠٦، ٤٠٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٣٦٤)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢١٧، ٢١٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٦٥)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١١٥)، و «الديباج» (٣/ ٥٩)، و «المغني» (٦/ ١١٩، ١٢٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٣٧).
(٢) «النجم الوهاج» (٦/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>