للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ النَّوويُّ: قلتُ: رجَّحَ الرَّافِعيُّ في «المُحرَّر» المَنعَ، والمُوافِقُ لظاهِرِ القُرآنِ الجَوازُ، وهوَ المُختارُ، واللهُ أَعلَمُ.

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يَتكرَّرَ وتُصرَّ عليهِ، فلهُ الهِجرانُ والضَّربُ بلا خِلافٍ، هذهِ هي الطريقةُ المُعتمَدةُ في المراتِبِ الثَّلاثِ.

قالَ النَّوويُّ : وحكَى ابنُ كَجٍّ قَولًا في جَوازَ الهِجرانِ والضَّربِ عندَ خوفِ النُّشوزِ؛ لِظاهِرِ الآيةِ.

وحكَى الحَنَّاطيُّ في حالةِ ظُهورِ النُّشوزِ ثلاثةَ أقوالٍ:

أحَدُها: لهُ الوَعظُ والهِجرانُ والضَّربُ.

والثَّاني: يَتخيَّرُ بينَها ولا يَجمعُ.

والثَّالثُ: يَعظُها، فإنْ لم تتَّعظْ هجَرَها، فإنْ لم تَنزجِرْ ضرَبَها (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا ظهَرَ منها أماراتُ النُّشوزِ بأنْ تَتثاقَلَ إذا دَعاها، أو تَتدافَعَ إذا دَعاها إلى الاستِمتاعِ، أو تُجيبَه مُتبَرِّمةً مُتكرِّهةً ويَختلَّ أدبُها في حقِّهِ وعَظَها، فإنْ رجَعَتْ إلى الطَّاعةِ والأدَبِ حرُمَ الهَجرُ والضَّربُ؛ لزَوالِ مُبيحِه، وإنْ أصَرَّتْ على ما تقدَّمَ وأظهَرَتِ النُّشوزَ بأنْ عصَتْه وامتنَعَتْ مِنْ إجابتِه إلى الفِراشِ أو خرَجَتْ مِنْ بَيتِه بغيرِ إذنِه ونحوِ ذلكَ هجَرَها في المضجَعِ ما شاءَ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤]، وهجَرَها في الكلامِ ثلاثَةَ أيَّامٍ لا فَوقَها، فإنْ أصرَّتْ ولمْ تَرتدعْ بالهَجرِ فلهُ


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣١، ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>