للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالكيَّةُ: المرأةُ إذا نشَزَتْ مِنْ زوْجِها فإنهُ يَعظُها بأنْ يذكِّرَها أمورَ الآخرةِ وما يَلزمُها مِنْ طاعتِه، فإنْ لم تَمتثلْ فإنهُ يَهجرُها في مَضجعِها بأنْ يَبعُدَ عنها في المَضجعِ، فإنْ لم تَمتثلْ فإنهُ يَضربُها ضَربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، وهو الَّذي لا يَكسرُ عَظمًا ولا يَشينُ جارِحةً، فإنْ غلَبَ على ظنِّهِ أنها لا تَتركُ النُّشوزَ إلَّا بضَربٍ مَخُوفٍ لم يَجُزْ تَعزيرُها، ولا يَنتقلُ إلى حالةٍ حتَّى يَغلبَ على ظنِّهِ أنَّ الَّتي قبْلَها لا تُفيدِ كما أفادَه العَطفُ، ويَفعلُ ما عدا الضَّربِ ولو لم يَظنَّ إفادتَهُ لَعلَّه يُفيدُ، بخِلافِ الضَّربِ فلا يَفعلُه إلَّا إذا ظَنَّ إفادتَه لشدَّتِه (١).

وقالَ الشافعيَّةُ: لِلمرأةِ ثلاثُ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: إذا وجَدَ مِنْ المرأةِ عَلاماتِ النُّشوزِ قَولًا أو فِعلًا بأنْ تُجيبَهُ بكَلامٍ خَشنٍ بعدَ أنْ كانَ ليِّنًا، أو يَجدَ مِنها إعراضًا وعُبوسًا بعدَ طَلاقةٍ ولُطفٍ، ففي هذهِ المَرتبةِ يَعظُها ولا يَضربُها ولا يَهجرُها.

الحالةُ الثَّانيَةُ: أنْ يَتحقَّقَ نُشوزَها لكنْ لا يَتكرَّرُ ولا يَظهرُ إصرارُها عليهِ، فيَعظُها ويَهجرُها.

وفي جوازِ الضَّربِ قَولانِ: رجَّحَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ والمحامليُّ المَنعَ، وصاحِبَا «المُهذَّب» و «الشَّامل» الجوازَ.


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>