للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتُمنعُ مِنْ الحَمَّامِ) خالَفَه قاضي خان، قالَ في فَصلِ الحَمَّامِ في فَتاويهِ حَيثُ قالَ: دُخولُ الحَمَّامِ مَشروعٌ للرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا، خِلافًا لِمَا قالَهُ بَعضُ النَّاسِ إلى آخِرِه (١).


(١) «البحر الرائق» (٤/ ٢١٢، ٢١٣)، و «غمز عيون البصائر» (٢/ ١٠٨)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨)، و «اللباب» (٢/ ١٦٧، ١٦٨)، وجاء في «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٥٦، ٥٥٧): وإذا أرادَ الزَّوجُ أنْ يَمنعَ أباها أو أمَّها أو أحدًا مِنْ أهلِها مِنْ الدُّخولِ عليهِ في مَنزلِه اختَلفُوا في ذلكَ، قالَ بَعضُهم: لا يَمنعُ مِنْ الأبوَينِ مِنْ الدُّخولِ عليها للزِّيارةِ في كُلِّ جُمعةٍ، وإنَّما يَمنعُهم مِنْ الكَينونةِ عندَها، وبهِ أخَذَ مَشايخُنا وعليه الفَتوى، كذا في فَتاوى قاضي خانْ، وقيلَ: لا يَمنعُها مِنْ الخُروجِ إلى الوالِدَينِ في كلِّ جُمعةٍ مرَّةً وعليه الفَتوى، كذا في غايةِ السُّرُوجيِّ، وهل يَمنعُ غيرَ الأبوَينِ عن الزِّيارةِ في كلِّ شهرٍ؟ وقالَ مَشايخُ بَلْخٍ: في كلِّ سنَةٍ وعليه الفَتوى، وكذا لو أرادَتِ المَرأةُ أنْ تَخرجَ لزِيارةِ المَحارِمِ كالخالةِ والعمَّةِ والأُختِ، فهو على هذهِ الأقاويلِ، كذا في فتاوى قاضي خانْ، وليسَ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ والدَيها وولَدَها مِنْ غيرِه وأهلَها مِنْ النَّظرِ إليها وكلامِها في أيِّ وقتٍ اختاروا، هكذا في «الهداية». في «مَجموع النَّوازِل»: فإنْ كانَتْ قابِلةً أو غَسَّالةً أو كانَ لها حقٌّ على آخَرَ أو لآخَرَ عليها حقٌّ تَخرجُ بالإذنِ وبغيرِ الإذنِ على هذا، وما عَدا ذلكَ مِنْ زيارةِ الأجانبِ وعِيادتهم والوَليمةِ لا يأذَنُها ولا تَخرجُ، ولو أَذِنَ وخَرجَتْ كانا عاصيَينِ، وتُمنعُ مِنْ الحمَّامِ، كذا في «فَتْح القَدير»، ولو أَذِنَ لها في الخُروجِ في مَجلسِ الوَعظِ الخالي عن البِدَعِ لا بأسَ بهِ، ولا تُسافِرُ معَ عَبدِها ولو خَصيًّا، ولا معَ ابنِها المَجوسيِّ، ولا بأخيها رِضاعًا في زَمانِنا، ولا بامرأةٍ أُخرى، ولا بالغُلامِ المَحرَمِ الَّذي لم يَحتلِمْ، إلَّا أنْ يكونَ مُراهِقًا ابنَ ثنتَي عَشرَ سَنةٍ أو ثلاثِ عشرَ، والصَّغيرةُ الَّتي لا تَشتَهى لا تُسافرُ بلا مَحرمٍ تُسافرُ معَ زَوجِ بنتِها وابنِ زَوجِها وزَوجِ أمِّها، كذا في «الوَجيز» للكَرْدريِّ، وليسَ لها أنْ تُعطِي شَيئًا مِنْ بَيته بغيرِ إذنِه، ولا تَصومُ غيرَ فرضٍ، كذا في فتاوى قاضِي خانْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>