للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا في «الخانيَّة»، إلَّا أنه زادَ أنها تَخرجُ بغَيرِ الإذنِ أيضًا إذا كانَتْ في مَنزلٍ يُخافُ السُّقوطُ عليها.

وقيَّدَ الحَجَّ بالفَرضِ معَ وُجودِ المَحرَمِ، وقيَّدَ خُروجَ القابِلةِ والغاسِلةِ بإذنِ الزَّوجِ، وفسَّرَ الغاسِلةَ بمَن تُغسِّلُ المَوتَى، ويَنبغي أنَّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ القابِلةَ والغاسِلةَ مِنْ الخُروجِ؛ لأنَّ في الخُروجِ إضرارًا بهِ، وهي مَحبوسةٌ لحَقِّهِ، وحقُّهُ مُقدَّمٌ على فَرضِ الكِفايةِ، بخِلافِ الحَجِّ الفَرضِ؛ لأنَّ حقَّه لا يُقدَّمُ على فَرضِ العَينِ.

ويَنبغي أنْ يُحملَ كَلامُهم هُنا على المَرأةِ الَّتي لم تَكنْ مُخدَّرةً في مَسألةِ خُروجِها للخُصومةِ عندَ القاضي؛ لأنهُ حِينئذٍ لا يُقبَلُ منها التَّوكيلَ، وأمَّا إذا كانَتْ مُخدَّرةً فليسَ لها الخُروجُ بغَيرِ إذنِ الزَّوجِ؛ لقَبولِ التَّوكيلِ منها بغيرِ رِضا الخَصمِ، إمَّا الزَّوجُ أو غَيرُه، ولم أرَ مَنْ نَبَّهَ على هذا، وسَيأتي في بابِ التَّعزيرِ المواضِعُ الَّتي يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَضربَ امرأتَه فيها، وقالُوا هنا: لهُ أنْ يَمنعَ امرأتَه مِنْ الغَزْلِ، ولا تَتطوَّعُ للصَّلاةِ والصَّومِ بغيرِ إذنِ الزَّوجِ، كذا في «الظَّهِيرِيَّة»، ويَنبغي عَدمُ تَخصيصِ الغَزْلِ، بل لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ الأعمالِ كُلِّها المُقتضِيةِ للكَسبِ؛ لأنها مُستغنيةٌ عنه؛ لوُجوبِ كِفايتِها عليه، وكذا في العَملِ تبَرُّعًا لأجنبيٍّ بالأَولَى.

وفي «فَتْح القَدير»: وحيثُ أَبَحْنا لها الخُروجَ فإنِّما يُباحُ بشَرطِ عَدمِ الزِّينةِ وتَغييرِ الهَيئةِ إلى ما لا يَكونُ داعِيةً لنَظرِ الرِّجالِ والاستِمالةِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣]، وقَولُ الفَقيهِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>