ومُتَجالَّةٌ لم تَنقطِعْ حاجَةُ الرِّجالِ مِنها بالجُملةِ، فهذهِ تَخرجُ للمَسجِدِ للفَرائضِ ومَجالِسِ العِلمِ والذِّكرِ، ولا تُكثرُ التَّردُّدَ في قَضاءِ حَوائجِها، أي: يُكرهُ لها ذلكَ.
وشابَّةٌ غَيرُ فارِهةٍ في الشَّبابِ والنَّجابةِ، تَخرجُ للمَسجِدِ لصَلاةِ الفَرضِ جَماعةً، وفي جَنائِزِ أهلِها وأقارِبِها، ولا تَخرجُ لعِيدٍ ولا استِسقاءٍ ولا لمَجالِسِ ذِكْرٍ أو عِلمٍ.
وشابَّةٌ فارِهةٌ في الشَّبابِ والنَّجابةِ، فهَذهِ الاختيارُ لها أنْ لا تَخرجَ أصلًا.
قالُوا: جازَ خُروجُ شابَّةٍ غَيرِ مُفتِنةٍ لمَسجِدٍ وجِنازةِ قَريبٍ مِنْ أهلِها، ولا يُقضَى على زَوجِها به -أي الخُروجِ-؛ لِمَا ذُكرَ أنَّ لهُ منْعَها، وأمَّا مَخشيَّةُ الفِتنةِ فلا يَجوزُ لها الخُروجُ مُطلَقًا.
قالَ الصَّاوِي ﵀: الحاصِلُ أنَّ الشَّابةَ غَير مَخشيَّةِ الفِتنةِ لا يُقضَى على زَوجِها بخُروجِها إذا طَلبَتْه، وأمَّا المُتَجالَّةُ فقيلَ: يُقضَى، وهو ما يُفيدُه كَلامُ ابنِ رُشدٍ، وقيلَ: لا يُقضَى، وهو ظاهِرُ السَّماعِ وقَولُ الأبِي، وعَدمُ