للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «الظَّهيريَّة»: ويَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَأذنَ لها في الخُروجِ إلى زِيارةِ الوالِدَينِ وتَعزيتِهما وعِيادتِهما وزِيارةِ المَحارِمِ.

وفي «الخُلاصَة» مَعزِيًّا إلى «مَجموع النَّوازِل»: يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَأذنَ لها بالخُروجِ إلى سَبعةِ مَواضِعَ: زِيارةِ الأبوَينِ وعِيادتِهما وتَعزيتِهما أو أحَدِهما وزِيارةِ المَحارِمِ، فإنْ كانَتْ قابِلةً أو غَسَّالةً -أي: تُغسِّلُ المَوتَى- أو كانَ لها على آخَرَ حَقٌّ تَخرجُ بالإذنِ وبغَيرِ الإذنِ، والحجُّ على هذا، وفيما عَدا ذلكَ مِنْ زِيارةِ الأجانِبِ وعِيادتِهم والوَليمةِ لا يَأذنُ لها ولا تَخرجُ، ولو أَذِنَ وخَرجَتْ كانا عاصِيَينِ.

وتُمنَعُ مِنْ الحَمَّامِ، فإنْ أرادَتْ أنْ تَخرجَ إلى مَجلِسِ العِلمِ بغيرِ رِضا الزَّوجِ ليسَ لها ذلكَ، فإنْ وَقعَتْ لها نازِلةٌ إنْ سألَ الزَّوجُ مِنْ العالِمِ أو أخبَرَها بذلكَ لا يَسَعُها الخُروجُ، وإنِ امتَنعَ مِنْ السُّؤالِ يَسعُها الخُروجُ مِنْ غيرِ رِضا الزَّوجِ، وإنْ لم تَقعْ لها نازِلةٌ لكنْ أرادَتْ أن تَخرجَ إلى مَجلِسِ العِلمِ لتَتعلَّمَ مَسألةً مِنْ مَسائلِ الوُضوءِ والصَّلاةِ؛ فإنْ كانَ الزَّوجُ يَحفظُ المَسائلَ ويَذكرُ عِندَها فلهُ أنْ يَمنعَها، وإنْ كانَ لا يَحفظُ فالأَولى أنْ يَأذنَ لها أحيانًا، وإنْ لَم يأذَنْ فلا شيءَ عليهِ، ولا يَسعُها الخُروجُ ما لم يَقعْ لها نازِلةٌ.

وفي «الفَتاوَى» في بابِ المَهرِ: والمرأةُ قبلَ أنْ تَقبضَ مَهرَها لها الخُروجُ في حَوائجِها وتَزورُ الأقارِبَ بغَيرِ إذنِ الزَّوجِ، فإنْ أعطاها المَهرَ ليسَ لها الخُروجُ إلَّا بإذنِ الزَّوجِ. اه

<<  <  ج: ص:  >  >>