للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّالثِ -وهو الصَّحيحُ المُفتَى بهِ-: أنهُ لا يَمنعُها مِنْ الخُروجِ إلى الوالِدَينِ ولا يَمنعُهما مِنَ الدُّخولِ عليها في كُلِّ جُمعةٍ، وفي غَيرِهما مِنْ المَحارِمِ في كُلِّ سَنةٍ، وإنَّما يَمنعُهم مِنْ الكَينونةِ عِندَها.

وعن أبي يُوسفَ في «النَّوادِر» تَقييدُ خُروجِها بأنْ لا يَقدِرَا على إتْيانِها، فإنْ كانَا يَقدِرانِ على إتيانِها لا تَذهبُ، وهوَ حسَنٌ، فإنَّ بعضَ النِّساءِ لا يَشُقُّ عليها معَ الأبِ الخُروجُ، وقَد يَشقُّ ذلكَ على الزَّوجِ فتَمتنِعَ.

قالَ ابنُ نُجَيمٍ : وقدِ اختارَ بَعضُ المَشايخِ منْعَها مِنْ الخُروجِ إليهما، وقد أشارَ إلى نَقلِه في «شَرْح المُختارِ»، والحَقُّ الأخذُ بقَولِ أبي يُوسفَ إِذا كانَ الأبَوانِ بالصِّفةِ الَّتي ذُكرَتْ، وإنْ لَم يَكونا كذلكَ يَنبغِي أنْ يُؤذِنَ لها في زِيارتِهما الحِينَ بعدَ الحِينِ على قَدرٍ مُتعارَفٍ، أمَّا في كلِّ جُمعةٍ فبَعيدٌ، فإنَّ في كَثرةِ الخُروجِ فتْحَ بابِ الفِتنةِ، خُصوصًا إذا كانَتْ شابَّةً والزَّوجُ مِنْ ذَوِي الهَيئاتِ، بخِلافِ خُروجِ الأبوَينِ فإنهُ أيسَرُ.

ولو كانَ أبوها زَمِنًا مَثلًا وهو يَحتاجُ إلى خِدمتِها والزَّوجُ يَمنعُها مِنْ تَعاهُدِه فعليها أنْ تَعصِيَه، مُسلِمًا كانَ الأبُ أو كافِرًا، كذا في «فَتْح القَديرِ».

وقد استُفيدَ ممَّا ذكَرْناهُ أنَّ لها الخُروجَ إلى زِيارةِ الأبَوَينِ والمَحارِمِ، فعلى الصَّحيحِ المُفتَى بهِ تَخرجُ للوالِدَينِ في كُلِّ جُمعةٍ بإذنِه وبغَيرِ إذنِه، ولزِيارةِ المَحارِمِ في كلِّ سَنةٍ مرَّةً بإذنِه وبغَيرِ إذنِه، وأمَّا الخُروجُ للأهلِ زائدًا على ذلكَ فلها ذلكَ بإذنِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>